الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
قَال ابْنُ شَاسٍ: وَظَاهِرُ إِطْلاَقِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ وَشَيْخِهِ أَبِي الْقَاسِمِ مَنْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْقَبُول مُطْلَقًا إِلاَّ أَنْ يَعْجِزَ أَوْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِهَا.
وَقَال الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: إِذَا قَبِل الْوَصِيُّ الْوِصَايَةَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ مَوْتِهِ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ قَبُول الْوَصِيَّةِ وَرَدُّهَا فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، لأَِنَّهَا إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَصَحَّ قَبُولُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ كَالْوَكِيل بِخِلاَفِ الْوَصِيَّةِ لَهُ، فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ فِي وَقْتٍ، فَلَمْ يَصِحَّ الْقَبُول قَبْل الْوَقْتِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَبُول إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لأَِنَّهَا نَوْعُ وَصِيَّةٍ فَصَحَّ قَبُولُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ (٢) .
الْقَوْل الثَّانِي: عَدَمُ صِحَّةِ قَبُول الإِْيصَاءِ وَلاَ رَدِّهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُل وَقْتُ التَّصَرُّفِ، كَالْوَصِيَّةِ لَهُ بِالْمَال، فَلَوْ قَبِلَهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ رَدَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَغَا، أَمَّا لَوْ رَدَّهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ قَبِلَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَحَّ (٣) .
_________
(١) عَقْد الْجَوَاهِر الثَّمِينَة ٣ / ٤٣١.
(٢) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٦ / ٥٧٤، وَالْكَافِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ٢ / ٥٢٢ - ٥٢٣، وَانْظُرِ الإِْنْصَاف ٧ / ٢٩٣.
(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب ٣ / ٧٧.