الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - أركان الوصية - الركن الثالث الموصى به - الثاني
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَزْوِيجِ الْوَصِيِّ بِنْتِ أَوِ ابْنِ الْمُوصِي فَفِيهِ رَأْيَانِ:
الأَْوَّل: يَجُوزُ الإِْيصَاءُ بِتَزْوِيجِ الْبِنْتِ أَوِ الاِبْنِ، وَلِوَصِيِّ الأَْبِ إِجْبَارُ الْبِنْتِ إِذَا كَانَتْ بِكْرًا كَالأَْبِ، لأَِنَّ نَائِبَهُ كَوَكِيلِهِ، وَهَذَا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ (١) .
الثَّانِي: لاَ يَصِحُّ الإِْيصَاءُ بِتَزْوِيجِ طِفْلٍ وَبِنْتٍ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ أَوْ عَدَمِهِ أَوْ عَدَمِ الأَْوْلِيَاءِ وَهَذَا رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٢) .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيَّةُ بِحَدِيثِ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ " (٣)، وَلأَِنَّ الْبَالِغِينَ لاَ وِصَايَةَ فِي حَقِّهِمْ، وَالصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ لاَ يُزَوِّجُهُمَا غَيْرُ الأَْبِ وَالْجَدِّ (٤) .
_________
(١) شَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٥٧٥، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٥٨، وَالإِْنْصَاف ٨ / ٨٥، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥١ - ٤٥٢، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ ٨ / ١٩٩.
(٢) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٣١١ - ٣١٢، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٩٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٦، وَالإِْنْصَاف ٨ / ٨٦.
(٣) حَدِيث: " السُّلْطَان وَلِي مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (٣ / ٣٩٩ - ط الْحَلَبِيّ)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ. وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(٤) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣١٥، ٣٢٢، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٦، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٩٠.