الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - أركان الوصية - الركن الأول الوصي - الوصاية إلى اثنين فأكثر - القسم الثاني

الزُّبَيْرِ (١)؛ وَلأَِنَّهَا اسْتِنَابَةٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَتْ إِلَى اثْنَيْنِ كَالْوَكَالَةِ.

وَإِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ إِلَى رَجُلَيْنِ وَخَصَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ الآْخَرَ، كَأَنْ يَجْعَل إِلَى أَحَدِهِمَا قَضَاءَ الدُّيُونِ، وَإِلَى الثَّانِي إِخْرَاجَ الثُّلُثِ، أَوْ يَجْعَل إِلَى أَحَدِهِمَا إِنْفَاذَ الْوَصِيَّةِ، وَإِلَى الثَّانِي الْوِلاَيَةَ عَلَى الأَْطْفَال، فَوَصِيَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا تَكُونُ مَقْصُورَةً عَلَى مَا جَعَل إِلَيْهِ، وَيَتَفَرَّدُ فِيهَا بِالتَّصَرُّفِ، وَلاَ يَتَصَرَّفُ فِيمَا جَعَل إِلَى الآْخَرِ.

أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي التَّصَرُّفِ وَلَمْ يَخُصَّ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ: فَالْوِصَايَةُ هُنَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الأَْوَّل: أَنَّ يُوصِيَ إِلَيْهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ وَمُنْفَرِدَيْنِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصِيًّا، وَأَيُّهُمَا تَفَرَّدَ بِإِنْفَاذِ الْوَصَايَا جَازَ، وَإِنِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ كَانَ لِلآْخَرِ الاِنْفِرَادُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُوصِيَ إِلَيْهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ لاَ مُنْفَرِدَيْنِ، فَعَلَيْهِمَا أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ، وَلاَ يَجُوزُ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَتَفَرَّدَ بِشَيْءٍ

_________

(١) أَثَر عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود أَنَّهُ كَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ. . . أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ (٨ / ٢٨٢ - ٢٨٣، ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) .