الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - أركان الوصية - الركن الأول الوصي - وقت اعتبار هذه الشروط - القول الثاني

مُسْتَأْمَنًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَأْمَنٍ فَلاَ تَجُوزُ، لأَِنَّ الذِّمِّيَّ مِنَ الْحَرْبِيِّ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ مِنَ الذِّمِّيِّ، وَالْمُسْلِمُ لَوْ أَوْصَى إِلَى الذِّمِّيِّ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً (١) .

الْقَوْل الثَّالِثُ: عَدَمُ جَوَازِ الْوِصَايَةِ إِلَى الْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ، وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَهُوَ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ قِيَاسًا عَلَى شَهَادَتِهِ (٢) .

وَقْتُ اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوطِ:

١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ تَوَافُرُ شُرُوطِ الْوَصِيِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْل الأَْوَّل: يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .

الْقَوْل الثَّانِي: يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ عِنْدَ الإِْيصَاءِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٤) .

_________

(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٦ / ١٣٨.

(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٤، الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٦ / ١٣٧ـ١٣٨، وَالشَّرْح الْكَبِير للدردير ٤ / ٤٥٢.

(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٤، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣١١، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٦ / ١٣٧ - ١٣٨، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٥٧٤، وَالْكَافِي ٢ / ٥٢٠، وَابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٤٨.

(٤) الإِْنْصَاف ٧ / ٢٨٩.