الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - أركان الوصية - الركن الأول الوصي - هـ - الوصاية إلى العبد - القول الأول
د - الْوِصَايَةُ إِلَى الْفَاسِقِ:
١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَصِيِّ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فَتَصِحُّ الْوِصَايَةُ إِلَى فَاسِقٍ، مَتَى كَانَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ وَلاَ يُخْشَى مَعَهُ الْخِيَانَةُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَصِيِّ فَلاَ تَصِحُّ الْوِصَايَةُ إِلَى فَاسِقٍ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِيصَاء ف ١١) .
هـ - الْوِصَايَةُ إِلَى الْعَبْدِ:
١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوِصَايَةِ لِلْعَبْدِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: عَدَمُ صِحَّةِ الْوِصَايَةِ إِلَى الْعَبْدِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لأَِنَّ الْوِلاَيَةَ مُنْعَدِمَةٌ لأَِنَّ الرِّقَّ يُنَافِيهَا، وَلأَِنَّ فِيهِ إِثْبَاتَ الْوِلاَيَةِ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ، وَهَذَا قَلْبُ الْمَشْرُوعِ، وَلأَِنَّ الْوِلاَيَةَ الصَّادِرَةَ مِنَ الأَْبِ لاَ تَتَجَزَّأُ، وَفِي اعْتِبَارِ هَذِهِ الْوِلاَيَةِ تَجْزِئَتُهَا، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ بَيْعَ رَقَبَتِهِ، وَهَذَا