الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - أركان الوصية - الركن الأول الوصي - ب - الوصاية إلى المرأة - القول الأول
وَيَجْعَل مَكَانَهُ وَصِيًّا آخَرَ وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُ الْحَنَفِيَّةِ فِي نَفَاذِ تَصَرُّفِهِ قَبْل أَنْ يُخْرِجَهُ الْقَاضِي مِنَ الْوِصَايَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَنْفُذُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لاَ يَنْفُذُ وَهُوَ الصَّحِيحُ (١) .
الْقَوْل الثَّانِي: صِحَّةُ الْوِصَايَةِ إِلَيْهِ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ قَدْ جَاوَزَ سِنُّهُ عَشْرَ سِنِينَ قِيَاسًا عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ مِنْ صِحَّةِ وَكَالَتِهِ (٢) .
ب - الْوِصَايَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ: ١١ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ الْوِصَايَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: صِحَّةُ الْوِصَايَةِ إِلَيْهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ شُرَيْحٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَبِي ثَوْرٍ (٣) . لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ (٤)، وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْل الشَّهَادَةِ فَصَحَّتِ الْوَصِيَّةُ إِلَيْهَا كَالرَّجُل.
_________
(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٦ / ١٣٨.
(٢) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٦ / ١٣٧.
(٣) الشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ للدردير ٤ / ٤٥٢، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٥، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٦ / ١٣٧، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٦ / ١٣٨.
(٤) أَثَر عُمَر أَنَّهُ أُوصِيَ إِلَى حَفْصَة. . . . أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي الْمُصَنَّفِ (٦ / ٢٠٠ـ ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) .