الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - أركان الوصية - الركن الأول الوصي
أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ:
لِلْوِصَايَةِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ وَهِيَ: الْوَصِيُّ، وَالْمُوصِي، وَالْمُوصَى بِهِ، وَالصِّيغَةُ.
وَلِكُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطٌ نُفَصِّلُهَا فِيمَا يَلِي:
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَصِيُّ:
٩ - الْوَصِيُّ مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ الرَّجُل أُمُورَهُ لِيَقُومَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِهِ كَقَضَاءِ دُيُونِهِ (١)، وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَصِيِّ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا.
فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا هُوَ: الْعَقْل، وَالإِْسْلاَمُ إِذَا كَانَ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْقِيَامِ بِالتَّصَرُّفِ الْمُوصَى بِهِ، أَوِ الْكِفَايَةُ فِي التَّصَرُّفَاتِ (٢) .
_________
(١) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٦ / ٥٧٤ دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ بَيْرُوت، وَالْفَتَاوَى الْخَانِيَة ٣ / ٥١٣، وَتَكْمِلَة فَتْحِ الْقَدِير ١٠ / ٤١١، وَالاِخْتِيَارِ ٥ / ٦٢، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤١٤، وَالْمَحَلِّيّ شَرْح الْمِنْهَاج ٣ / ١٧٧ وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٩٣.
(٢) تَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير ٨ / ٤١٦ وَمَا بَعْدَهَا ط دَار الْفِكْرِ، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ عَلَى مُخْتَصَر خَلِيل ٨ / ٢٠٠، وَشَرْح مَنَحَ الْجَلِيل لِلشَّيْخِ عِلِيش ٤ / ٦٨٩، وَالشَّرْح الْكَبِير للدردير بِهَامِش حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥٢، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب ٣ / ٧٤، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣١١، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٦ / ١٣٧، شَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٥٧٤، وَالْكَافِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ٢ / ٥١٩، وَتَبْيِينِ الْحَقَائِقِ ٦ / ٢٠٦، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ ٦ / ١٣٨.