الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
إِذَا ادَّعَى شَخْصٌ دَيْنًا فِي تَرِكَةٍ وَكُل الْوَرَثَةِ كِبَارٌ غُيَّبٌ إِنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ الْوَرَثَةُ مُنْقَطِعًا عَنْ بَلَدِ الْمُتَوَفَّى لاَ يَأْتِي وَلاَ تَذْهَبُ الْقَافِلَةُ إِلَيْهِ نَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعًا لاَ يَنْصِبُ. وَفِيمَا لَوْ قَال الْوَارِثُ: أَنَا لاَ أَقْضِي الدَّيْنَ وَلاَ أَبِيعُ التَّرِكَةَ بَل أُسَلِّمُ التَّرِكَةَ إِلَى الدَّائِنِ نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَبِيعُ التَّرِكَةَ وَفِيمَا لَوْ مَاتَ عَنْ عُرُوضٍ وَعَقَارٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَامْتَنَعَ الْوَرَثَةُ الْكِبَارُ عَنِ الْبَيْعِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَالُوا لِرَبِّ الدَّيْنِ: سَلَّمْنَا التَّرِكَةَ إِلَيْكَ قِيل: يَنْصِبُ الْحَاكِمُ وَصِيًّا، وَقِيل: لاَ، بَل يَأْمُرُ الْوَرَثَةَ بِالْبَيْعِ فَإِنِ امْتَنَعُوا حَبَسَهُمْ كَالْعَدْل الْمُسَلَّطِ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ، وَإِذَا حَبَسَهُ وَلَمْ يَبِعِ الآْنَ يَنْصِبُ وَصِيًّا أَوْ يَبِيعُ الْحَاكِمُ بِنَفْسِهِ، وَفِيمَا لَوِ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ فَأَرَادَ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يَرْجِعَ بِثَمَنِهِ وَقَدْ مَاتَ بَائِعُهُ وَلاَ وَارِثَ لَهُ فَالْقَاضِي يَنْصِبُ عَنْهُ وَصِيًّا لِيَرْجِعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ، وَظَهَرَ الْمَبِيعُ حُرًّا وَقَدْ مَاتَ بَايَعَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلاَ وَارِثًا وَلاَ وَصِيًّا غَيْرَ أَنَّ بَائِعَ الْمَيِّتِ حَاضِرٌ يَجْعَل الْقَاضِي لِلْمَيِّتِ وَصِيًّا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَصِيُّ الْمَيِّتِ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِ الْمَيِّتِ، وَفِيمَا إِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ أَوْ أَعْمَى فَالْقَاضِي يَنْصِبُ عَنْهُ وَصِيًّا وَيَأْمُرُ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ مَعَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ أَوْ وَصِيُّهُمَا. وَفِيمَا لَوْ شَرَى وَكِيلُهُ شَيْئًا فَمَاتَ