الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - الألفاظ ذات الصلة - الوكالة
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْوَصِيَّةُ:
٢ - الْوَصِيَّةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ وَصَيْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أَصِيهِ: وَصَلْتُهُ. وَهِيَ مَا يُوصَى بِهِ وَالْجَمْعُ: وَصَايَا (١) .
وَالْوَصِيَّةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: تَمْلِيكٌ مُضَافٌ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ (٢)، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْوِصَايَةِ كَمَا يَقُول الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: أَنَّ الإِْيصَاءَ يَعُمُّ الْوَصِيَّةَ. وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا مِنَ اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: وَهِيَ تَخْصِيصُ الْوَصِيَّةِ بِالتَّبَرُّعِ الْمُضَافِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَتَخْصِيصُ الْوِصَايَةِ بِالْعَهْدِ إِلَى مَنْ يَقُومُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ (٣) .
ب - الْوَكَالَةُ:
٣ - الْوَكَالَةُ لُغَةً: بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا: أَنْ يُعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يَعْمَل عَمَلًا، وَالْوَكَالَةُ: عَمَل الْوَكِيل وَمَحَلُّهُ (٤) .
وَالْوَكَالَةُ اصْطَلاَحًا عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ الْجَائِزِ الْمَعْلُومِ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ. وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ
_________
(١) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(٢) تَبْيِين الْحَقَائِقِ ٦ / ١٨١ - ١٨٢.
(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٨ - ٣٩.
(٤) مُخْتَار الصِّحَاح.