الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُوَاصَلَةِ فِي الصَّلاَةِ وَقَال: إِنَّ امْرَأً وَاصَل فِي الصَّلاَةِ خَرَجَ مِنْهَا صِفْرًا (١) .
قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَال أَبِي: مَا كُنَّا نَدْرِي مَا الْمُوَاصَلَةُ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا الشَّافِعِيُّ - يَقُول عَبْدُ اللَّهِ -: فَمَضَى إِلَيْهِ أَبِي فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ، وَكَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ سَأَلَهُ عَنِ الْمُوَاصَلَةِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَال: هِيَ فِي مَوَاضِعَ:
مِنْهَا: أَنْ يَقُول الإِْمَامُ " وَلاَ الضَّالِّينَ " فَيَقُول مَنْ خَلْفَهُ: " آمِينَ " (٢) مَعًا، قَال أَبِي: أَوَلَيِسَ قَدْ أَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِقَوْل " آمِينَ "؟ قَال: نَعَمْ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ يَسْكُتَ الإِْمَامُ.
قَال لَهُ: هَل بَقِيَ مِنَ الْمُوَاصَلَةِ شَيْءٌ؟ قَال: نَعَمْ: أَنْ يَقْرَأَ الإِْمَامُ: " ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
_________
(١) حَدِيث ابْن عُمَر: " نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُوَاصَلَةِ فِي الصَّلاَةِ. . " أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي الْمَجْمُوعِ الْمُغِيثِ فِي غَرِيبَيِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ (٣ / ٤٢٠ - ط جَامِعَة أُمِّ الْقُرَ
(٢) حَدِيث: " أَمَرَ الرَّسُول ﷺ بِالتَّأْمِينِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح ٢ / ٢٩٢) وَمُسْلِم (١ / ٣٠٧) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.