الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -

وَرَحْمَةً؛ وَلِهَذَا وَاصَل رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَوَاصَلُوا بَعْدَهُ (١) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْوِصَال حَرَامٌ عَلَى الأُْمَّةِ - نَفْلًا كَانَ الصَّوْمُ أَوْ فَرْضًا - مُبَاحٌ لَهُ ﷺ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ ﵄ أَنَّهُ ﷺ " نَهَى عَنِ الْوِصَال (٢) أَيْ نَهْيَ تَحْرِيمٍ فِي الأَْصَحِّ.

قَال النَّوَوِيُّ: الْوِصَال مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ. وَقَال الْعَبْدَرِيُّ: إِنَّ النَّهْيَ عَنِ الْوِصَال هُوَ قَوْل الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلاَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فَإِنَّهُ كَانَ يُوَاصِل اقْتِدَاءً بِرَسُول اللَّهِ ﷺ.

_________

(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ٢٠١، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٢٧٤، وَشَرْح الْخَرَشِيّ وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ ٣ / ١٦٣، وَالشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٢ / ٢١٣، وَالْمَجْمُوعِ شَرْح الْمُهَذَّب ٦ / ٣٥٦ - ٣٥٩، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ لِطُرُقِ رِيَاض الصَّالِحِينَ ٤ / ٥٨٦ - ٥٨٧، والقليوبي عَلَى الْمَحَلِّيِّ ٢ / ٦١، وَأَسْنَى الْمَطَالِب، وَحَاشِيَة الرَّمْلِيّ ١ / ٤١٩، ٣ / ١٠١، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٤٣٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع (٢ / ٣٣٢، ٢ / ٣٤٢)، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى ٢ / ٢٢١.

(٢) حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَال " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح ٤ / ٢٠٥) وَمُسْلِم (٢ / ٧٧٤) . وَحَدِيث عَائِشَة أُخْرِجُهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح ٤ / ٢٠٢) وَمُسْلِم (٢ / ٧٧٦) .