الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصال - الحكم التكليفي - أ - الوصال في الصوم - الوصال في حق الأمة
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ أَنْ يَصُومَ السَّنَةَ كُلَّهَا وَلاَ يُفْطِرَ فِي الأَْيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا (١) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ أَنْ يَسْتَدِيمَ جَمِيعَ أَوْصَافِ الصَّائِمِينَ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
أ - الْوِصَال فِي الصَّوْمِ:
الْوِصَال فِي حَقِّ الأُْمَّةِ:
٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْوِصَال فِي الصَّوْمِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الْوِصَال فِي الصَّوْمِ مَكْرُوهٌ فِي حَقِّ الأُْمَّةِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَاصَل فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَل النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ. قِيل لَهُ: أَنْتَ تُوَاصِل، قَال: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى (٣) وَلأَِنَّ النَّهْيَ وَقَعَ رِفْقًا
_________
(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٨٤، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ٢٠١.
(٢) أَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ٤١٩.
(٣) حَدِيث ابْن عُمَر: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَاصِل فِي رَمَضَان. . . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فتح الباري ٤ / ٢٠٢) وَمُسْلِم (٢ / ٧٧٤) وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.