الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وشم - الثانية
وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ " (١) .
وَعَدَّهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ يُلْعَنُ فَاعِلُهُ (٢) .
وَقَال بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ بِالْكَرَاهَةِ، قَال النَّفْرَاوِيُّ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى التَّحْرِيمِ (٣) .
وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحُرْمَةِ حَالَتَيْنِ:
الأُْولَى: الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ الْوَشْمُ طَرِيقًا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا بِإِذْنِهِ (٤)، فَقَدْ رُوِيَ " عَنْ عَائِشَةَ
_________
(١) حَدِيث ابْن عُمَر: " لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح ١٠ / ٣٧٨)، وَمُسْلِم (٣ / ١٦٧٧) .
(٢) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي ٢ / ٤١١، وَالزَّوَاجِر ١ / ١٤٢، وَالْكَبَائِر لِلذَّهَبِيِّ ص ١٥٣.
(٣) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي للنفراوي ٢ / ٣٤٢.
(٤) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي ٢ / ٤١١، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْحِ الرِّسَالَةِ ٢ / ٣٦٧، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدُّرِّ ٤ / ١٨٦.