الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وشم - الثانية

وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ " (١) .

وَعَدَّهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ يُلْعَنُ فَاعِلُهُ (٢) .

وَقَال بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّةِ بِالْكَرَاهَةِ، قَال النَّفْرَاوِيُّ: وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى التَّحْرِيمِ (٣) .

وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحُرْمَةِ حَالَتَيْنِ:

الأُْولَى: الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ الْوَشْمُ طَرِيقًا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا بِإِذْنِهِ (٤)، فَقَدْ رُوِيَ " عَنْ عَائِشَةَ

_________

(١) حَدِيث ابْن عُمَر: " لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح ١٠ / ٣٧٨)، وَمُسْلِم (٣ / ١٦٧٧) .

(٢) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي ٢ / ٤١١، وَالزَّوَاجِر ١ / ١٤٢، وَالْكَبَائِر لِلذَّهَبِيِّ ص ١٥٣.

(٣) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي للنفراوي ٢ / ٣٤٢.

(٤) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي ٢ / ٤١١، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْحِ الرِّسَالَةِ ٢ / ٣٦٧، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدُّرِّ ٤ / ١٨٦.