الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وشم - الحكم التكليفي
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْوَسْمُ:
٢ - الْوَسْمُ فِي اللُّغَةِ: أَثَرُ الْكَيِّ، وَالْعَلاَمَةُ، وَالْجَمْعُ وُسُومٌ، وَقَدْ وَسَمَهُ وَسْمًا وَسِمَةً: إِذَا أَثَّرَ فِيهِ بِسِمَةٍ وَكَيٍّ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَسِمُ إِبِل الصَّدَقَةِ (١) أَيْ يُعَلِّمُ عَلَيْهَا الْكَيَّ، وَالسِّمَةُ وَالْوِسَامُ: مَا وُسِمَ بِهِ الْبَعِيرُ مِنْ ضُرُوبِ الصُّوَرِ.
وَالْمِيسَمُ: الشَّيْءُ الَّذِي يُوسَمُ بِهِ الدَّوَابُّ كَالْمِكْوَاةِ (٢) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْوَسْمُ: الْعَلاَمَةُ بِالنَّارِ أَوْ بِالشَّرْطِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَشْمِ وَالْوَسْمِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلاَمَةٌ مَعَ اخْتِلاَفِ الآْلَةِ وَالْحُكْمِ (٣) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ (٤) لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ
_________
(١) حَدِيث " أَنَّهُ كَانَ ﷺ يُسَمَّ إِبِل الصَّدَقَةِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح ٣ / ٣٦٦) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك.
(٢) لِسَان الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ، وَالْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ.
(٣) شَرْح الرِّسَالَةِ لأَِبِي الْحَسَن الشَّاذُلِيّ ٢ / ٣٩٧.
(٤) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٢٣٩، وَالْفَوَاكِه الدَّوَانِي ٢ / ٤١١، وَالْمَجْمُوع ١ / ٢٩٦، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٨١، وَفَتْح الْبَارِي ١٠ / ٣٠٦، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ ٤ / ٤٩٣.