الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وسوسة - الأحكام المتعلقة بالوسوسة - ثالثا الوسوسة الناشئة عن المبالغة في الاحتياط والورع - الأحكام الخاصة بأهل الوسواس - الوسوسة بإتيان ركن من أركان الصلاة
يَسْتَمِرُّ فِي وُضُوئِهِ وَلاَ يَسْتَأْنِفُ.
هـ - التَّلَفُّظُ بِنِيَّةِ الصَّلاَةِ لِدَفْعِ الْوَسْوَاسِ:
١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ فِي الصَّلاَةِ سُنَّةٌ لِيُوَافِقَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ؛ وَلأَِنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الْوَسْوَاسِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ مَكْرُوهٌ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي الصَّلاَةِ وَالأَْوْلَى تَرَكُهُ إِلاَّ الْمُوَسْوَسُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّلَفُّظُ لِيَذْهَبَ اللَّبْسُ وَالشَّكُّ.
(ر: نِيَّةٌ ف ١١) .
و الْوَسْوَسَةُ بِإِتْيَانِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ:
١٨ - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ شَكَّ الْمُوَسْوَسِ كَالْعَدَمِ، فَإِنَّهُ يَعْمِدُ بِمَا شَكَّ فِيهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلاَمِ، فَإِذَا شَكَّ هَل صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الأَْرْبَعِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ.
وَالْمُوَسْوَسُ - كَمَا قَال الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ - هُوَ الَّذِي يَطْرَأُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي كُل صَلاَةٍ أَوْ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَطْرَأْ لَهُ ذَلِكَ