الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وسوسة - الأحكام المتعلقة بالوسوسة - ثالثا الوسوسة الناشئة عن المبالغة في الاحتياط والورع - الأحكام الخاصة بأهل الوسواس - الانتضاح بعد الاستنجاء من أجل قطع الوسواس

كَرَاهَةِ الْبَوْل فِي مَكَانِ الاِسْتِحْمَامِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ " وَفِي رِوَايَةٍ: " ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ (١) . وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْلَكٌ يَذْهَبُ فِيهِ الْبَوْل، أَوْ كَانَ الْمَكَانُ صُلْبًا فَيُوهَمُ الْمُغْتَسِل أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَحْصُل بِهِ الْوَسْوَاسُ (٢) .

ج - - الاِنْتِضَاحُ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ مِنْ أَجْل قَطْعِ الْوَسْوَاسِ:

١٥ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ وَسَرَاوِيلَهُ قَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ (٣)، وَلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: " جَاءَنِي جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْضَحْ (٤) .

_________

(١) حَدِيث: " لاَ يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١ / ٢٩ - ط حِمْصَ)، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (١ / ٣٣ - ط الْحَلَبِيّ) مختصرا بِمَعْنَاهُ وَقَال: هَذَا حَدِيث غَرِيب.

(٢) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٤٢، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٦٢، ٦٣، وَمَعَالِم السُّنَنِ ١ / ٢٢ بَيْرُوت الْمَكْتَبَة الْعِلْمِيَّة.

(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٤٦، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ١ / ١٣٧، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٦٨.

(٤) حَدِيث: " جَاءَنِي جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّد إِذَا تَوَضَّأَتْ فَانْضَحْ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (١ / ٧١ - ط الْحَلَبِيّ) وَقَال: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، ثُمَّ نَقَل عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَال عَنْ أَحَدِ رُوَاته: مُنْكِرُ الْحَدِيثِ.