الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وسط - الأحكام المتعلقة بالوسط - ثالثا الوسط بمعنى ما بين طرفي الشيء - الأكل من وسط الخبز

ج - الأَْكْل مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ:

١٣ - مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَأْكُل مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِل فِي وَسَطِهَا (١)، فَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: " الْبَرَكَةُ تَنْزِل وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ " (٢) .

قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيُكْرَهُ الأَْكْل مِمَّا يَلِي غَيْرَهُ، وَمِنَ الأَْعْلَى وَالْوَسَطِ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُشْتَمِل عَلَى الإِْيذَاءِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ الْفَاكِهَةِ مِمَّا يُنْتَقَل بِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ (٣) .

د - الأَْكْل مِنْ وَسَطِ الْخُبْزِ:

١٤ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنَ الإِْسْرَافِ أَنْ يَأْكُل شَخْصٌ وَسَطَ الْخُبْزِ وَيَدَعَ حَوَاشِيَهُ، أَوْ يَأْكُل مَا انْتَفَخَ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ يَأْكُل مَا تَرَكَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، كَمَا لَوِ اخْتَارَ رَغِيفًا دُونَ رَغِيفٍ (٤) .

_________

(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٢١٦، وَالْمُغْنِي ٧ / ١٥.

(٢) حَدِيث: " الْبَرَكَة تَنْزِل وَسَطَ الطَّعَامِ. . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (٤ / ٢٦٠ ط الْحَلَبِيّ) وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٢٥٠، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج وَحَاشِيَة الشرواني ٧ / ٤٣٨.

(٤) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٢١٦.