الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وسط - الأحكام المتعلقة بالوسط - ثالثا الوسط بمعنى ما بين طرفي الشيء - وقوف إمامة النساء وسطهن
وَقَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلًا عَنِ التَّبْيِينِ: فَإِنْ وَقَفَ الإِْمَامُ فِي مَيْمَنَةِ الْوَسَطِ أَوْ فِي مَيْسَرَتِهِ فَقَدْ أَسَاءَ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ (١) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (صَفٌّ ف ٣، إِمَامَةُ الصَّلاَةِ ف ٢٠) .
ب - وُقُوفُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ وَسَطَهُنَّ:
١٢ - يُنْدَبُ وُقُوفُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ وَسَطَهُنَّ، وَلاَ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ لَهَا أَنْ تَؤُمَّهُنَّ، لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ فِعْل عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (٢)، وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّسَتُّرُ، وَكَوْنُهَا فِي وَسَطِ الصَّفِّ أَسْتَرُ لَهَا، لأَِنَّهَا تَسْتَتِرُ بِهِنَّ مِنْ جَانِبَيْهَا، فَاسْتُحِبَّ لَهَا ذَلِكَ كَالْعُرْيَانِ (٣) .
وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ صَلاَةِ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ (ر: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف ٧) .
_________
(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ٨٩.
(٢) أَثَر عَائِشَة أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي الْمُصَنَّفِ (٣ / ١٤١ ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) . وَأَثَر أَمْ سَلَمَة أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق (٣ / ١٤٠) . وَصَحَّحَهُمَا النَّوَوِيّ كَمَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ للزيلعي (٢ / ١٣١ ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) .
(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٢٤٧، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٢ / ٢٠٢، وَحَاشِيَة ابْن عابدين١ / ٣٨٠.