الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -

وَاخْتَارَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالإِْطْعَامِ فَهُوَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُسْلِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ (١) .

قَال الْجَصَّاصُّ: هُوَ مَرَّتَانِ فِي الْيَوْمِ غَدَاءً وَعَشَاءً؛ لأَِنَّ الأَْكْثَرَ فِي الْعَادَةِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، وَالأَْقَل وَاحِدَةٌ، وَالأَْوْسَطُ مَرَّتَانِ، وَقَدْ رَوَى لَيْثٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ خُبْزًا يَابِسًا فَهُوَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ (٢) .

وَرُوِيَ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَال: كَانُوا يُفَضِّلُونَ الْحُرَّ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْكَبِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ فَنَزَلَتْ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ . (٣)

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُهُ (٤) .

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ إِخْرَاجِ الْعَشَرَةِ الأَْمْدَادِ شِبَعُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَرَّتَيْنِ كَغَدَاءٍ وَعَشَاءٍ فِي يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْمُرَادُ بِالشِّبَعِ

_________

(١) الْمُغْنِي ٨ / ٧٣٤ ٧٣٦.

(٢) حَدِيث: " إِذَا كَانَ خَبْزًا يَابِسًا. . " أَوْرَدَهُ الْجَصَّاص فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ (١ / ٤٥٨ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ) وَلَمْ نَهْتَدِ إِلَيْهِ فِيمَا لَدَيْنَا مِنْ مَرَاجِعَ التَّخْرِيج.

(٣) أَثَر ابْن عَبَّاسٍ: " كَانُوا يُفَضِّلُونَ الْحُرَّ عَلَى الْعَبْدِ. . " أَخْرَجَهُ ابْن جَرِير فِي تَفْسِيرِهِ (١٠ / ٥٤٢ ط الْمَعَارِف) .

(٤) أَحْكَام الْقُرْآنِ الْجَصَّاصِ ٢ / ٤٥٨ ط الْكِتَاب الْعَرَبِيّ. وَأَخْرَجَ أَثَرَ سَعِيد بْن جُبَيْرٍ ابْن جَرِير (١٠ / ٥٤٢ ط الْمَعَارِف) .