الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وسط - الأحكام المتعلقة بالوسط - أولا الوسط بمعنى معتدل - التوسط في التكفير بالإطعام
هَذَا؟ قَال: فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ " (١) .
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُول اللَّهِ ﷺ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ، فَقَال: لاَ، سَوْطٌ دُونَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورِ الْعَجُزِ، فَقَال: لاَ، سَوْطٌ فَوْقَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ " (٢) .
ج - التَّوَسُّطُ فِي حِجَارَةِ الرَّجْمِ:
٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ يُرْجَمُ بِحِجَارَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ كَالْكَفِّ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُثْخَنَ بِصَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ، وَلاَ أَنْ يُطَوَّل بِحَصَيَاتٍ صَغِيرَةٍ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زِنًى ف ٤٤) .
د - التَّوَسُّطُ فِي التَّكْفِيرِ بِالإِْطْعَامِ:
٩ - مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةٌ،
_________
(١) أَثَر أَنَس بْن مَالِك: " كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَتُقْطَعُ ثَمَرَته. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّفِ (١٠ / ٥٠ ٥١ ط السَّلَفِيَّة) .
(٢) حَدِيث يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير مُرْسَلًا " أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي أَصَبْت حَدًّا. . " أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي الْمُصَنَّفِ (٧ / ٣٦٩ ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ - ال وَذَكَرَ ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (٣ / ٢١١ ط الْعِلْمِيَّة) طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ لَهُ مُرْسِلَيْنِ، وَقَال: فَهَذِهِ الْمَرَاسِيل الثَّلاَثَة يَشُدُّ بَعْضهَا بَعْضًا.
(٣) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ١٠ / ٩٩.