الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وسط - الأحكام المتعلقة بالوسط - أولا الوسط بمعنى معتدل - أخذ الوسط في زكاة الماشية
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْفْرَاطِ وَالْوَسَطِ التَّضَادُّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَسَطِ:
تُطْلَقُ كَلِمَةُ وَسَطٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ سَبَقَ بَيَانُهَا، وَنَذْكُرُ فِيمَا يَلِي الأَْحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِكُل مَعْنًى مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي:
أَوَّلًا: الْوَسَطُ بِمَعْنَى مُعْتَدِلٍ:
٥ - الأَْصْل أَنَّ الْوَاجِبَ فِي كُل جِنْسٍ لَهُ وَسَطٌ الْوَسَطُ (٢) .
وَمِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذَا الأَْصْل:
أ - أَخْذُ الْوَسَطِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ.
٦ - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ هُوَ الْوَسَطُ (٣)؛ لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِْيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُل عَامٍ، وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ،
_________
(١) التَّعْرِيفَات للجرجاني.
(٢) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٣٤٨.
(٣) فَتْح الْقَدِير ١ / ٥٠١ ٥٠٢، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة ٢ / ٦٠٠ ٦٠٢.