الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وزني - الأحكام المتعلقة بالوزني - المرجع في اعتبار كون الشيء وزنيا - القول الأول
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَزْنِيِّ وَالْكَيْلِيِّ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَزْنِيِّ:
يَتَعَلَّقُ بِالْوَزْنِيِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - الْمَرْجِعُ فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الشَّيْءِ وَزْنِيًّا:
٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الشَّيْءِ وَزْنِيًّا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ عَدَا أَبِي يُوسُفَ، حَيْثُ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَا كَانَ وَزْنِيًّا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ لاَ يُغَيَّرُ أَبَدًا عَنْ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْل مَكَّةَ، وَالْمِكْيَال مِكْيَال الْمَدِينَةِ " (١)، وَكَلاَمُهُ ﷺ إِنَّمَا يُحْمَل عَلَى تَبْيِينِ الأَْحْكَامِ، فَإِنْ أَحْدَثَ النَّاسُ خِلاَفَ ذَلِكَ فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ، وَعَلَى هَذَا: انْصَرَفَ التَّحْرِيمُ بِتَفَاضُل الْوَزْنِ إِلَى مَا كَانَ وَزْنِيًّا فِي عَهْدِهِ ﷺ، وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى تَسَاوِي الْوَزْنِيِّ بِالْوَزْنِيِّ بِالْكَيْل (٢) .
_________
(١) حَدِيث: " الْوَزْن وَزْن أَهْل مَكَّةَ. . . ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٣ / ٦٢٢ ط حِمْصَ)، وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِي فَيْض الْقَدِير للمناوي (٦ / ٢٧٤ ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) .
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٢٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٢٦٢، وَحَاشِيَة الشلبي عَلَى تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ ٤ / ٨٨، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٤ / ١٨١، وَفَتْح الْقَدِير ٧ / ١٥، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٣ / ٥٣، وَالشَّرْح الصَّغِير ٣ / ٨٥.