الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
يَنْفَرِدَ بِهِ، فَهَذَا يَصِحُّ، وَتَكُونُ الْوِزَارَةُ بَيْنَهُمَا، لاَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَهُمَا تَنْفِيذُ مَا اتَّفَقَ رَأْيُهُمَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُمَا تَنْفِيذُ مَا اخْتَلَفَا فِيهِ، وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى رَأْيِ الْخَلِيفَةِ، وَخَارِجًا عَنْ نَظَرِ هَذَيْنِ الْوَزِيرَيْنِ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْوِزَارَةُ قَاصِرَةً عَنْ وِزَارَةِ التَّفْوِيضِ الْمُطْلَقَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى تَنْفِيذِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَزَوَال نَظَرِهِمَا عَمَّا اخْتَلَفَا فِيهِ.
فَإِنِ اتَّفَقَا بَعْدَ الاِخْتِلاَفِ فَيُنْظَرُ:
إِنْ كَانَ اتِّفَاقُهُمَا عَنْ رَأْيٍ اجْتَمَعَا عَلَى صَوَابِهِ بَعْدَ اخْتِلاَفِهِمَا فِيهِ دَخَل فِي نَظَرِهِمَا وَصَحَّ تَنْفِيذُهُ مِنْهُمَا؛ لأَِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الاِخْتِلاَفِ لاَ يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الاِتِّفَاقِ.
وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدَ مُتَابَعَةِ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ مَعَ بَقَائِهِمَا عَلَى الرَّأْيِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَهُوَ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ نَظَرِهِمَا؛ لأَِنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِنَ الْوَزِيرِ تَنْفِيذُ مَا لاَ يَرَاهُ صَوَابًا.
ج - أَنْ لاَ يُشْرِكَ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرِ، وَيُفْرِدَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِلآْخَرِ نَظَرٌ، وَهَذَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ:
ـ إِمَّا أَنْ يَخُصَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَمَلٍ يَكُونُ فِيهِ عَامَّ النَّظَرِ، خَاصَّ الْعَمَل، مِثْل أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا عَلَى وِزَارَةِ بِلاَدِ الْمَشْرِقِ، وَيُعَيِّنَ