الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
لِلْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ.
فَإِنِ اخْتَلَفُوا هَل حَرَامٌ أَوْ وَاجِبٌ فَالْعِقَابُ مُتَوَقَّعٌ عَلَى كُل تَقْدِيرٍ، فَلاَ وَرَعَ إِلاَّ أَنْ نَقُول: إِنَّ الْمُحَرَّمَ إِذَا عَارَضَهُ الْوَاجِبُ قُدِّمَ عَلَى الْوَاجِبِ، لأَِنَّ رِعَايَةَ دَرْءِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ حُصُول الْمَصَالِحِ، وَهُوَ الأَْنْظَرُ، فَيُقَدَّمُ الْمُحَرَّمُ هَاهُنَا، فَيَكُونُ الْوَرَعُ التَّرْكَ.
وَإِنِ اخْتَلَفُوا: هَل هُوَ مَنْدُوبٌ أَوْ مَكْرُوهٌ فَلاَ وَرَعَ لِتَسَاوِي الْجِهَتَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّمِ وَالْوَاجِبِ، وَيُمْكِنُ تَرْجِيحُ الْمَكْرُوهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّمِ.
وَعَلَى هَذَا الْمِنْوَال تَجْرِي قَاعِدَةُ الْوَرَعِ، وَهَذَا مَعَ تَقَارُبِ الأَْدِلَّةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْمَذْهَبَيْنِ ضَعِيفَ الدَّلِيل جِدًّا بِحَيْثُ لَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَنَقَضْنَاهُ لَمْ يَحْسُنِ الْوَرَعُ فِي مِثْلِهِ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَا كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَقْرِيرُهُ شَرِيعَةً. (١)
وَقَال ابْنُ الشَّاطِّ: إِنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلاَفِ لاَ يَكُونُ وَرَعًا، لأَِنَّ الْوَرَعَ إِنَّمَا هُوَ لِخَوْفِ الْعِقَابِ وَتَوَقُّعِهِ. قَال: وَأَيُّ عِقَابٍ فِي ذَلِكَ؟ سَوَاءٌ قُلْنَا بِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا، أَوْ قُلْنَا بِتَخْطِئَةِ أَحَدِهِمَا، فَالإِْجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى
_________
(١) القرافي ٤ / ٢١٠ - ٢١٢.