الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -

مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَهُوَ أَقْصَرُ أَوْرَادِ النَّهَارِ وَأَفْضَلُهَا، فَيَنْبَغِي لَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُجِيبَهُ بِمِثْل قَوْلِهِ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُطِيلَهُنَّ، فَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ حِينَئِذٍ (١)، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَسُنَّتَهَا، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ بَعْدَهَا بِأَرْبَعٍ (٢) .

هـ الْوِرْدُ الْخَامِسُ: مَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْعَصْرِ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ الاِشْتِغَال بِالذِّكْرِ وَالصَّلاَةِ وَفُنُونِ الْخَيْرِ، وَمِنْ أَفْضَل الأَْعْمَال انْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ (٣) .

قَال الْغَزَالِيُّ: وَفِي هَذَا الْوَقْتِ يُكْرَهُ النَّوْمُ لِمَنْ نَامَ قَبْل الزَّوَال؛ إِذْ يُكْرَهُ نَوْمَتَانِ بِالنَّهَارِ، وَالْحَدُّ فِي النَّوْمِ أَنَّ اللَّيْل وَالنَّهَارَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً فَالاِعْتِدَال فِي نَوْمِهِ ثَمَانِي سَاعَاتٍ فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ جَمِيعًا، فَإِنْ نَامَ هَذَا الْقَدْرَ بِاللَّيْل

_________

(١) ورد فتح أبواب السماء عند زوال الشمس من حديث أبي أيوب: " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. . " أخرجه أبو داود (٢ / ٥٣ - ط حمص) وابن ماجه (١ / ٣٦٦ - ط الحلبي)، واللفظ لأبي داود ثم ذكر أن في إسناده راويا ضعيفا، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١ / ٤٥١ - ط دار ابن كثير) وقال: في إسنادهما احتمال للتحسين.

(٢) مختصر منهاج القاصدين ٦٠، وانظر إحياء علوم الدين ١ / ٢٩٨ - ٢٩٩، وقوت القلوب ٣٩.

(٣) مختصر منهاج القاصدين ٦٠.