الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -

إِحْدَاهُمَا: صَلاَةُ الضُّحَى.

وَالثَّانِيَةُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّاسِ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ تَشْيِيعِ جِنَازَةٍ، أَوْ حُضُورِ مَجْلِسِ عِلْمٍ، أَوْ قَضَاءِ حَاجَةِ مُسْلِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَشَاغَل بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ (١) .

ج - الْوِرْدُ الثَّالِثُ: مِنْ وَقْتِ الضُّحَى إِلَى الزَّوَال، وَالْوَظِيفَةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ الأَْقْسَامُ الأَْرْبَعَةُ (الدُّعَاءُ، وَالذِّكْرُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَالْفِكْرُ) وَزِيَادَةُ أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الاِشْتِغَال بِالْكَسْبِ وَالْمَعَاشِ وَحُضُورِ السُّوقِ، فَإِنْ كَانَ تَاجِرًا فَلْيَتَّجِرْ بِصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ صَنْعَةٍ فَلْيَصْنَعْ بِنَصِيحَةٍ وَشَفَقَةٍ، وَلاَ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَشْغَالِهِ، وَلْيَقْنَعْ بِالْقَلِيل.

وَالثَّانِي: الْقَيْلُولَةُ، فَإِنَّهَا مِمَّا تُعِينُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْل، كَمَا يُعِينُ السَّحُورُ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، فَإِنْ نَامَ فَلْيَجْتَهِدْ فِي الاِنْتِبَاهِ قَبْل الزَّوَال بِقَدْرِ الاِسْتِعْدَادِ لِلصَّلاَةِ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ (٢) .

د - الْوِرْدُ الرَّابِعُ: مَا بَيْنَ الزَّوَال إِلَى الْفَرَاغِ

_________

(١) مختصر منهاج القاصدين ص ٥٩، وإحياء علوم الدين ١ / ٢٩٧ - ٢٩٨.

(٢) مختصر منهاج القاصدين ٥٩ - ٦٠، وانظر إحياء علوم الدين ١ / ٢٩٨، وقوت القلوب ٣٨.