الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
إِحْدَاهُمَا: صَلاَةُ الضُّحَى.
وَالثَّانِيَةُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّاسِ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ تَشْيِيعِ جِنَازَةٍ، أَوْ حُضُورِ مَجْلِسِ عِلْمٍ، أَوْ قَضَاءِ حَاجَةِ مُسْلِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَشَاغَل بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ (١) .
ج - الْوِرْدُ الثَّالِثُ: مِنْ وَقْتِ الضُّحَى إِلَى الزَّوَال، وَالْوَظِيفَةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ الأَْقْسَامُ الأَْرْبَعَةُ (الدُّعَاءُ، وَالذِّكْرُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَالْفِكْرُ) وَزِيَادَةُ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الاِشْتِغَال بِالْكَسْبِ وَالْمَعَاشِ وَحُضُورِ السُّوقِ، فَإِنْ كَانَ تَاجِرًا فَلْيَتَّجِرْ بِصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ صَنْعَةٍ فَلْيَصْنَعْ بِنَصِيحَةٍ وَشَفَقَةٍ، وَلاَ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَشْغَالِهِ، وَلْيَقْنَعْ بِالْقَلِيل.
وَالثَّانِي: الْقَيْلُولَةُ، فَإِنَّهَا مِمَّا تُعِينُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْل، كَمَا يُعِينُ السَّحُورُ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، فَإِنْ نَامَ فَلْيَجْتَهِدْ فِي الاِنْتِبَاهِ قَبْل الزَّوَال بِقَدْرِ الاِسْتِعْدَادِ لِلصَّلاَةِ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ (٢) .
د - الْوِرْدُ الرَّابِعُ: مَا بَيْنَ الزَّوَال إِلَى الْفَرَاغِ
_________
(١) مختصر منهاج القاصدين ص ٥٩، وإحياء علوم الدين ١ / ٢٩٧ - ٢٩٨.
(٢) مختصر منهاج القاصدين ٥٩ - ٦٠، وانظر إحياء علوم الدين ١ / ٢٩٨، وقوت القلوب ٣٨.