الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
إِلَى حَدِّ الْمَلَل أَوِ الْهَذْرَمَةِ فِي الْقِرَاءَةِ.
وَأَفْضَل الْقِرَاءَةِ مَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَفِي اللَّيْل وَالنِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْهُ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مَحْبُوبَةٌ، وَأَمَّا فِي النَّهَارِ فَأَفْضَلُهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَلاَ كَرَاهَةَ فِيهَا فِي وَقْتٍ مِنَ الأَْوْقَاتِ، وَلاَ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ. وَيَخْتَارُ مِنَ الأَْيَّامِ الْجُمُعَةَ وَالاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَمِنَ الأَْعْشَارِ الْعَشْرَ الأُْوَل مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْعَشْرَ الأَْخِيرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَمِنَ الشُّهُورِ شَهْرَ الصِّيَامِ (١) .
وَلِمَعْرِفَةِ آدَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (ر: قُرْآن ف ١٥ وَقِرَاءَة ف ١٥، وَمَا بَعْدَهَا)
٧ - الأَْوْرَادُ الْمَرْوِيَّةُ الْمَأْثُورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:
أـ ثَلاَثُ سُوَرٍ: وَهِيَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: الْبَقَرَةُ، وَآل عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءُ.
ب - ثُمَّ خَمْسُ سُوَرٍ: وَهِيَ الْمَائِدَةُ، وَالأَْنْعَامُ، وَالأَْعْرَافُ، وَالأَْنْفَال، وَالتَّوْبَةُ.
ج - ثُمَّ سَبْعُ سُوَرٍ: وَهِيَ: يُونُسُ، وَهُودٌ، وَيُوسُفُ، وَالرَّعْدُ، وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحِجْرُ، وَالنَّحْل.
_________
(١) الأذكار للنووي ص ٩٥، وما بعدها والتبيان في آداب حملة القرآن ص ٦٠ وما بعدها.