الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
حَلَفَ (١) . قَال الزُّرْقَانِيُّ: فَلَوْ نَكَلاَ، قُسِّمَتْ بَيْنَهُمَا، كَمَا لَوْ حَلَفَا (٢) .
وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ نَقْلًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الرَّجُل يَسْتَوْدِعُ الرَّجُل الْوَدِيعَةَ، ثُمَّ يَأْتِي هُوَ وَآخَرُ، فَيَدَّعِيَانِهَا جَمِيعًا، وَيَنْسَى هُوَ مَنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ مِنْهُمَا. فَقِيل: إِنَّهُمَا يَحْلِفَانِ جَمِيعًا، وَيَقْتَسِمَانِهَا بَيْنَهُمَا، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَقِيل: إِنَّهُ يَضْمَنُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِنِسْيَانِهِ (٣) .
أَمَّا إِذَا قَال الْوَدِيعُ: لَيْسَتِ الْوَدِيعَةُ لأَِحَدِكُمَا، لَمْ يُقْبَل قَوْلُهُ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا بَعْدَ حَلِفِهِمَا (٤) .
_________
(١) التَّاج وَالإِْكْلِيل للمواق ٥ / ٢٦٧.
(٢) الزُّرْقَانِيّ عَلَى خَلِيل ٦ / ١٢٥.
(٣) الْمُقْدِمَات الْمُمَهِّدَات ٢ / ٤٦٦، وَانْظُرْ بِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣١٢.
(٤) الزُّرْقَانِيّ عَلَى خَلِيل ٦ / ١٢٥، ١٢٦.