الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وديعة - الاختلاف في الوديعة - الصورة الأولى الاختلاف في أصل عقد الوديعة - والثاني
أَمَرَهُ بِذَلِكَ (١) .
وَقَال السَّرَخْسِيُّ: وَإِنِ ادَّعَى الْوَدِيعُ أَنَّهُ أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ عَلَى عِيَال الْمُودِعِ بِأَمْرِهِ، وَصَدَّقَهُ عِيَالُهُ فِي ذَلِكَ. وَقَال رَبُّ الْوَدِيعَةِ: لَمْ آمُرْكَ بِذَلِكَ. فَالْقَوْل قَوْل رَبِّ الْوَدِيعَةِ مَعَ يَمِينِهِ، لأَِنَّ الْوَدِيعَ بَاشَرَ سَبَبَ الضَّمَانِ فِي الْوَدِيعَةِ، وَهُوَ الإِْنْفَاقُ، وَادَّعَى مَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ عَنْهُ، وَهُوَ إِذْنُ الْمَالِكِ، فَلاَ يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْل قَوْل رَبِّ الْوَدِيعَةِ مَعَ يَمِينِهِ لإِنْكَارِهِ.
وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ يَهَبَهَا لِفُلاَنٍ (٢) .
وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى: وَهُوَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل الْوَدِيعِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ. وَذَلِكَ لأَِنَّهُ ادَّعَى دَفْعًا يَبْرَأُ بِهِ مِمَّنْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ، فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ فِيهِ، كَمَا لَوِ ادَّعَى رَدَّهَا إِلَى مَالِكِهَا، وَلاَ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ غَيْرُ الْيَمِينِ (٣) .
_________
(١) الْمُدَوَّنَة ١٥ / ١٥٤.
(٢) الْمَبْسُوط ١١ / ١٢٧.
(٣) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٩ / ٢٧٣، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٩، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٥، وَالْمُبْدِع ٥ / ٢٤٢، وَاخْتِلاَف الْعِرَاقِيِّينَ لأَِبِي يُوسُف ٤ / ٦٢، وَانْظُرِ الْمَادَّة (١٣٤٣) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.