الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وديعة - الاختلاف في الوديعة - الصورة الأولى الاختلاف في أصل عقد الوديعة - أحدهما
الاِخْتِلاَفُ فِي الْوَدِيعَةِ: لِلاِخْتِلاَفِ فِي الْوَدِيعَةِ صُوَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ تَفْصِيلُهَا فِيمَا يَلِي:
الصُّورَةُ الأُْولَى: الاِخْتِلاَفُ فِي أَصْل عَقْدِ الْوَدِيعَةِ:
٧١ - إِذَا أَوْدَعَ رَجُلٌ آخَرَ مَالًا، ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَقَال الآْخَرُ: أَمَرْتَنِي أَنْ أُنْفِقَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَوْ أَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَدْفَعَهُ لِفُلاَنٍ، وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالثَّوْرِيِّ، وَهُوَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل رَبِّ الْوَدِيعَةِ مَعَ يَمِينِهِ، وَعَلَى الْوَدِيعِ الْبَيِّنَةُ بِمَا ادَّعَى، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الإِْذْنِ لَهُ بِذَلِكَ (١) .
وَقَدْ جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَوْدَعَنِي رَجُلٌ وَدِيعَةً، فَجَاءَ يَطْلُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى فُلاَنٍ، وَقَدْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ. وَقَال رَبُّ الْوَدِيعَةِ: مَا أَمَرْتُكَ بِذَلِكَ. قَال: هُوَ ضَامِنٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ
_________
(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٥٨، وَاخْتِلاَفُ الْعِرَاقِيِّينَ لأَِبِي يُوسُفَ ٤ / ٦٢، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤٨، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٦، وَالأُْمّ ٤ / ٦١، وَمَوَاهِب الْجَلِيل وَالتَّاج وَالإِْكْلِيل ٥ / ٢٥٩ وَمَا بَعْدَهَا، والزرقاني عَلَى خَلِيل ٦ / ١٢١، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٧٣، وَالإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر ١ / ٢٦٦.