الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
الْحَاكِمِ. وَإِنْ سَلَّمَهَا الْوَدِيعُ إِلَى الْوَارِثِ بِلاَ إِذْنِ الْحَاكِمِ، وَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ، فَعَلَى الْوَدِيعِ ضَمَانُهَا (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّهَا حَالًا إِلَى الْوَرَثَةِ، حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّدِّ، ضَمِنَ عَلَى الأَْصَحِّ. فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْوَرَثَةَ، رَدَّ إِلَى الْحَاكِمِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَقَيَّدَ فِي الْعُدَّةِ هَذَا الْجَوَابَ بِمَا إِذَا لَمْ تَعْلَمِ الْوَرَثَةُ بِالْوَدِيعَةِ، فَأَمَّا إِذَا عَلِمُوا، فَلاَ يَجِبُ الرَّدُّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ بَعْدَ طَلَبِهِمْ (٢) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّهَا حَالًا دُونَ طَلَبِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْل التَّمَكُّنِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. أَمَّا إِذَا تَلِفَتْ بَعْدَهُ، فَفِي تَضْمِينِهِ وَجْهَانِ (٣) .
أَمَّا إِذَا مَاتَ الْوَدِيعُ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ تَكُونُ أَمَانَةً مَحْضَةً فِي يَدِ وَرَثَتِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا (٤) .
وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٨٠١) مِنَ
_________
(١) قُرَّة عُيُون الأَْخْيَار ٢ / ٢٦١، وَالأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص ٣٣١، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي ٣ / ٢٩٤، وَدُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٩٠، وَانْظُرِ الْمَادَّة (٨٠٢) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة.
(٢) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤٦.
(٣) الْمُبْدِع ٥ / ٢٣٣.
(٤) تُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٠٤، وَدُرَر الْحُكَّام، - ٢ / ٢٨٣، وَالْمَادَّة (٨٠١)، وَالإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر ١ / ٢٥٥.