الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
بِهَا، لأَِنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ. (١) وَقَال الْكَاسَانِيُّ: لأَِنَّ الْمَالِكَ لَمَّا طَلَبَ مِنْهُ الْوَدِيعَةَ، فَقَدْ عَزَلَهُ عَنِ الْحِفْظِ، وَالْمُودِعُ لَمَّا جَحَدَ الْوَدِيعَةَ حَال حَضْرَةِ الْمَالِكِ، فَقَدْ عَزَل نَفْسَهُ عَنِ الْحِفْظِ، فَانْفَسَخَ الْعَقْدُ، فَبَقِيَ مَال الْغَيْرِ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، فَإِذَا هَلَكَ تَقَرَّرَ الضَّمَانُ. (٢)
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اشْتَرَطُوا لِتَضْمِينِهِ سَبْعَةَ شُرُوطٍ:
الأَْوَّل: أَنْ يُنْكِرَ الْوَدِيعُ أَصْل الإِْيدَاعِ، لأَِنَّهُ لَوِ ادَّعَى أَنَّ الْمَالِكَ وَهَبَهَا مِنْهُ أَوْ بَاعَهَا لَهُ، وَأَنْكَرَ صَاحِبُهَا ذَلِكَ، ثُمَّ هَلَكَتْ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْوَدِيعِ.
الثَّانِي: أَنْ يَقَعَ الإِْنْكَارُ بِحَضْرَةِ مَالِكِهَا، لأَِنَّ جُحُودَهَا عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِ حَال غَيْبَتِهِ مَعْدُودٌ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ عُرْفًا وَعَادَةً، لأَِنَّ مَبْنَى الإِْيدَاعِ عَلَى السَّتْرِ وَالإِْخْفَاءِ، فَكَانَ الْجُحُودُ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِ حَال غَيْبَتِهِ حِفْظًا مَعْنًى، فَلاَ يَكُونُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ جُحُودُهَا بَعْدَ أَنْ طَلَبَ مَالِكُهَا أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ رَدَّهَا، لأَِنَّهُ لَوْ قَال
_________
(١) كَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٥.
(٢) الْبَدَائِع ٦ / ٢١٢.