الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وديعة - موجبات ضمان الوديعة - ج - خلط الوديعة بغيرها - الحالة الثانية خلط الوديعة بغير إذن صاحبها فيما لا يمكن تميزه - (ج ـ) خلط غير الوديع الوديعة بماله

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا خَلَطَ الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ بِمَالٍ آخَرَ لِصَاحِبِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ، لأَِنَّ الْجَمِيعَ لَهُ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَفْرِيقِهِ.

وَالثَّانِي: وَهُوَ الأَْصَحُّ، أَنَّهُ يَضْمَنُ، لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ بِذَلِكَ، إِذْ لَمْ يَرْضَ الْمُودِعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُخْتَلِطًا بِالآْخَرِ (١) .

(ج ـ) خَلْطُ غَيْرِ الْوَدِيعِ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ:

٤٦ - قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا خَلَطَ غَيْرُ الْوَدِيعِ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ أَوْ بِمَال غَيْرِهِ، فَعَلَى الْخَالِطِ ضَمَانُهَا، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْفِعْل الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْوَدِيعِ، لاِنْعِدَامِ الْخَلْطِ مِنْهُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا.

وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ ضَمِنَهَا الْخَالِطُ، وَإِنْ شَاءَ شَارَكَ فِي الْعَيْنِ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ، وَكَانَا شَرِيكَيْنِ. (٢)

_________

(١) أَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٠، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٣، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٣٦، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٦٨.

(٢) الْمَبْسُوط ١١ / ١١٠، وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٨، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٦، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٤٩، قُرَّة عُيُون الأَْخْيَار ٢ / ٢٤٩، شَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي ٣ / ٢٦٦، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٦، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٥٩، وَانْظُرِ الْمَادَّة (٨٢٥) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ وَالْمَادَّةِ (٧٧٨) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة.