الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وديعة - موجبات ضمان الوديعة - ج - خلط الوديعة بغيرها - الحالة الثانية خلط الوديعة بغير إذن صاحبها فيما لا يمكن تميزه - (أ) خلط الوديع الوديعة بماله أو مال غيره
لِلآْخَرِ حَقَّهُ وَذَلِكَ فِي الْمَائِعِ. (١)
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: خَلْطُ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فِيمَا لاَ يُمْكِنُ تَمَيُّزُهُ:
لِهَذِهِ الْحَالَةِ صُوَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:
(أ) خَلْطُ الْوَدِيعِ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ أَوْ مَال غَيْرِهِ:
٤٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَدِيعَ إِذَا خَلَطَ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ أَوْ بِغَيْرِ مَالِهِ، عَلَى وَجْهٍ يَتَعَسَّرُ مَعَهُ تَمْيِيزُ الْمَالَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمَا، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا، سَوَاءٌ خَلَطَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا أَوْ أَجْوَدَ مِنْهَا، مِنْ جِنْسِهَا أَوْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ خَلْطَ مُجَاوَرَةٍ كَقَمْحٍ بِقَمْحٍ أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ خَلْطَ مُمَازَجَةٍ كَالْخَل بِالزَّيْتِ، لأَِنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهَا حُكْمًا بِالْخَلْطِ، لِتَعَذُّرِ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا بَعْدَهُ (٢) .
_________
(١) قُرَّة عُيُون الأَْخْيَار ٢ / ٢٤٨، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٦، وَمَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٣٤١، وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٨، وَدُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٦٢، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي ٣ / ٢٦٩، وَانْظُرِ الْمَادَّة (٨٢٦) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ وَالْمَادَّةِ (٧٩٨) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة.
(٢) بَدَائِع الصَّنَائِع ٦ / ٢١٣، وَقُرَّة عُيُون الأَْخْيَار ٢ / ٢٤٧، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٤٨، وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٧، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٦، وَمَجْمَع الأَْنْهُر وَالدَّرّ الْمُنْتَقَى ٢ / ٣٤١، وَالأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص ٣٢٨، النَّتْف للسغدي ٢ / ٥٧٩، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي ٣ / ٢٥٦، وَالإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر ١ / ٢٥٣، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٣٦، وَالأُْمّ ٤ / ٦٣، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٦٨، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٣، والقليوبي ٣ / ١٨٦، وَأَسْنَى الْمَطَالِب وَحَاشِيَة الرَّمْلِيّ عَلَيْهِ ٣ / ٨٠، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٦، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٤، وَالْمُبْدِع ٥ / ٢٤٠، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٥٨.