الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى - إِلَى أَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ لِلْوَدِيعِ رَدُّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَالِكِهَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ رَدُّهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً لأَِنَّ أَيْدِيَهُمْ كَيَدِهِ وَذَلِكَ تَخَلُّصًا مِنْ دَرْكِهَا، وَإِيصَالًا لِلْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ.

وَالْقَوْل الثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ رَدُّهَا إِلَى الْمُودِعِ بِالذَّاتِ. (١)

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ طَلَبَ وَكِيل الْمُودِعِ الْوَدِيعَةَ يَلْزَمُ الْوَدِيعَ رَدُّهَا إِذَا ثَبَتَتْ وِكَالَةُ الْوَكِيل بِالْبَيِّنَةِ. (٢)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ إِلَى وَكِيلِهِ فَتَمَكَّنَ وَأَبَى ضَمِنَ، وَالأَْصَحُّ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَكِيلُهُ. (٣)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - فِي حَالَةِ رَدِّهَا إِلَى غَيْرِ مَالِكِهَا - إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَوْثِيقُ رَدِّهَا بِالشَّهَادَةِ، لِيُصَدَّقَ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إِذَا أَنْكَرَ الْقَابِضُ، قَال

_________

(١) رَدّ الْمُحْتَارِ / ٤٩٥، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٥٤، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٤، وَدُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٧٧، وَالْمُبْدِع ٥ / ٢٤٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٩٨، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٥، وَالْمَادَّة (١٣٣٧) و(١٣٤٢) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَذْهَب أَحْمَدَ.

(٢) دُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٧٣.

(٣) الْمُبْدِع ٥ / ٢٤٤.