الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
بِذَلِكَ، وَهَذَا لأَِنَّهُ لَمَّا طَلَبَهَا، لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِإِمْسَاكِ الْوَدِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ، فَيَضْمَنُهَا بِحَبْسِهَا عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ صَارَ غَاصِبًا، لِكَوْنِهِ أَمْسَكَ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ. (١)
أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ تَلِفَتْ قَبْل الرَّدِّ، اسْتِصْحَابًا لِيَدِ الأَْمَانَةِ، وَلاِنْتِفَاءِ مُوجِبِ تَضْمِينِهِ، حَيْثُ إِنَّهُ لاَ يُعَدُّ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا وَلاَ مُفَرِّطًا؛ لأَِنَّ اللَّهَ لاَ يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ. (٢)
أَمَّا الْعُذْرُ الْمُسَوِّغُ لِتَأْخِيرِ رَدِّ الْوَدِيعَةِ أَوْ مَنْعِهِ، فَمِثْل كَوْنِهِ بِاللَّيْل وَلَمْ يَتَأَتَّ فَتْحُ الْحِرْزِ حِينَئِذٍ، أَوْ كَانَ فِي صَلاَةٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ طَهَارَةٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ مُلاَزِمَةِ غَرِيمٍ يَخَافُ هَرَبَهُ، أَوْ يَخْشَى الْمَطَرَ وَالْوَدِيعَةُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ أَوْ عَجَزَ عَنْ حَمْلِهَا وَنَحْوِ
_________
(١) مَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٣٤٠، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٦٩.
(٢) رَوْضَة الْقُضَاة لِلسِّمْنَانِيِّ ٢ / ٦٢٤، وَالْمُبْدِع ٥ / ٢٤٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ٢٠٢، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٦٩، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٦، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٦٩، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٢٤٤، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٤، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٤، وَكِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٣، وَمَجْمَع الأَْنْهُر ٢ / ٣٤٠، وَبَدَائِع الصَّنَائِع ٦ / ٢١٠، وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٥.