الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (١) .
(الثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ بِهَا إِلَى أَقْصَى مَا يَحْيَى الْمُودِعُ إِلَى مِثْلِهِ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، تَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ. (٢)
(الثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: وَهُوَ أَنَّ هَذَا مَالٌ ضَائِعٌ، فَمَتَى لَمْ يَيْأَسْ مِنْ مَالِكِهِ أَمْسَكَهُ لَهُ أَبَدًا، مَعَ التَّعْرِيفِ بِهِ نَدْبًا، أَوْ أَعْطَاهُ لِلْقَاضِي الأَْمِينِ، فَيَحْفَظُهُ لَهُ كَذَلِكَ، وَمَتَى أَيِسَ مِنْهُ، أَيْ بِأَنْ يَبْعُدَ فِي الْعَادَةِ وُجُودُهُ فِيمَا يَظْهَرُ، صَارَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال، فَيَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهَا مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ، أَوْ يَدْفَعُهُ لِلإِْمَامِ مَا لَمْ يَكُنْ جَائِرًا فِيمَا يَظْهَرُ. (٣)
وَأَفْتَى الشَّيْخُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِّ،
_________
(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٤٦، وَالْعُقُود الدُّرِّيَّة لاِبْنِ عَابِدِينَ ٢ / ٧٠، وَشَرْح الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ ٣ / ٢٥٥، وَالْمَبْسُوط ١١ / ١٢٩، وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٥٠١، وَقُرَّة عُيُون الأَْخْيَار ٢ / ٢٦١، وَالْمَادَّة (٧٨٥) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة، وَدُرَر الْحُكَّام ٢ / ٢٥٠.
(٢) التَّفْرِيع لاِبْن الْجَلاَّب ٢ / ٢٧١، وَالْكَافِي لاِبْن عَبْد الْبَرّ ص ١٣٧ ط حَسَّان، وَالْمُدَوَّنَة ١٥ / ١٦٠.
(٣) تُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٧، وَمَا بَعْدَهَا، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٩٢.