الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وديعة - آثار عقد الوديعة - أولا كون الوديعة أمانة - كون زوائد الوديعة لصاحبها

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا ادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ عَلَى غَيْرِ مَنِ ائْتَمَنَهُ كَوَارِثِهِ، أَوِ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ الرَّدَّ مِنْهُ عَلَى الْمَالِكِ لِلْوَدِيعَةِ، أَوْ أَوْدَعَ الْوَدِيعُ عِنْدَ سَفَرِهِ أَمِينًا لَمْ يُعَيِّنْهُ الْمَالِكُ، فَادَّعَى الأَْمِينُ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ - طُولِبَ كُلٌّ مِمَّنْ ذُكِرَ بِبَيِّنَةٍ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الرَّدِّ وَلَمْ يَأْتَمِنْهُ.

أَمَّا لَوِ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ أَوْ أَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِ مُوَرِّثِهِ أَوْ فِي يَدِهِ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ حُصُولِهَا فِي يَدِ الْوَارِثِ وَعَدَمُ تَعَدِّيهِمَا (١) .

د ـ كَوْنُ زَوَائِدِ الْوَدِيعَةِ لِصَاحِبِهَا

٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَنَافِعَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنَ الْوَدِيعَةِ - مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً - تَكُونُ لِصَاحِبِهَا، لأَِنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ، وَأَنَّهَا أَمَانَةٌ بِيَدِ الْوَدِيعِ (٢) .

قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِقْدَارٌ مِنْهَا، وَخَافَ فَسَادَهُ بِيَدِهِ، وَالْمُوَدِعُ غَائِبٌ، كَمَا إِذَا

_________

(١) تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ ٧ / ١٢٦.

(٢) دُرَرُ الْحُكَّامِ ٢ / ٢٧٩، وَشَرْحُ الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ ٣ / ٢٨٧، وَانْظُرِ الْمَادَّةَ (٧٩٨) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ، وَالْمَنْثُورَ فِي الْقَوَاعِدِ ٣ / ٣٥٢ - ٣٥٣، وَالْقَوَاعِدَ لاِبْنِ رَجَبٍ ص ١٦القاعدةَ (٨٢) وَالْمُنْتَقَى شَرْحُ الْمُوَطَّأِ ٥ / ٢٨١.