الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وديعة - آثار عقد الوديعة - أولا كون الوديعة أمانة - قبول قول الوديع في هلاك الوديعة
إِبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ، وَهَذَا فِي صَحِيحِ الْوَدِيعَةِ وَفَاسِدِهَا. (١)
ب - قَبُول قَوْل الْوَدِيعِ فِي هَلاَكِ الْوَدِيعَةِ:
٢٠ - فَرَّعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَوْنِ الْوَدِيعَةِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ قَبُول قَوْلِهِ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ ادِّعَاءِ هَلاَكِهَا أَوْ ضَيَاعِهَا بِغَيْرِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ إِذَا كَذَّبَهُ الْمَالِكُ، سَوَاءٌ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ، وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. (٢)
وَعَلَّل الْكَاسَانِيُّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إِنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِي عَلَى الأَْمِينِ أَمْرًا عَارِضًا، وَهُوَ التَّعَدِّي، وَالْوَدِيعُ مُسْتَصْحِبٌ لِحَال الأَْمَانَةِ، فَكَانَ مُتَمَسِّكًا بِالأَْصْل، فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ؛ لأَِنَّ التُّهْمَةَ قَائِمَةٌ فَيُسْتَحْلَفُ دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ (٣) .
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: إِذَا ادَّعَى تَلَفَ الْوَدِيعَةِ بِسَبٍّ ظَاهِرٍ ـ
_________
(١) رَوْضَةُ الْقُضَاةِ ٢ / ٦١٧، وَحَاشِيَةُ الرَّمْلِيِّ عَلَى أَسْنَى الْمَطَالِبِ ٣ / ٧٦.
(٢) رَوْضَةُ الْقُضَاةِ ٢ / ٦٢٤، وَالْبَدَائِعُ ٦ / ٢١١ وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةُ ٤ / ٣٥٧، وَالْقَوَانِينُ الْفِقْهِيَّةُ ص ٣٧٩، وَالْمُقَدِّمَاتُ الْمُمَهِّدَاتُ ٢ / ٤٥٩، وَبِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣١٠، وَكِفَايَةُ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٤، التَّفْرِيعُ لاِبْنِ الْجَلاَّبِ ٢ / ٢٧٠، وَالْكَافِي لاِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ص ٤٠٢، وَالتَّاجُ وَالإِْكْلِيل ٥ / ٢٦٤، وَمَيَّارَة عَلَى تُحْفَةِ ابْنِ عَاصِمٍ ٢ / ١٩٠، الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١٢٣.
(٣) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ ٦ / ٢١١.