الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
قَال الْمَالِكِيَّةُ: الصِّيغَةُ هِيَ كُل مَا يُفْهَمُ مِنْهُ طَلَبُ الْحِفْظِ، وَلَوْ بِقَرَائِنِ الأَْحْوَال، وَلاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِاللَّفْظِ. (١)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِْيدَاعِ الإِْيجَابُ مِنَ الْمُودِعِ لَفْظًا. (٢) فَجَاءَ فِي أَسْنَى الْمَطَالِبِ: لاَ بُدَّ مِنْ صِيغَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الاِسْتِحْفَاظِ، كَ ـ: أَوْدَعْتُكَ هَذَا الْمَال، وَاحْفَظْهُ، وَنَحْوِهِ كَ ـ: اسْتَحْفَظْتُكَ وَأَنَبْتُكَ فِي حِفْظِهِ، وَهُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ لأَِنَّهَا عَقْدُ وِكَالَةٍ، لاَ إِذَنٌ مُجَرَّدٌ فِي الْحِفْظِ (٣) .
وَأَمَّا الْقَبُول، فَيَصِحُّ بِكُل لَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٤) جَاءَ فِي تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ: وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الْقَبُول مِنَ الْوَدِيعِ لِصِيغَةِ الْعَقْدِ أَوِ الأَْمْرِ لَفْظًا، وَيَكْفِي مَعَ عَدَمِ اللَّفْظِ وَالرَّدِّ مِنْهُ الْقَبْضُ وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ. وَقَال فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَيَكْفِي الْقَبْضُ قَبُولًا لِلْوَدِيعَةِ، كَالْوَكَالَةِ (٥) .
_________
(١) حَاشِيَةُ الْعَدَوِيّ عَلَى كِفَايَةِ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٣.
(٢) الْمُهَذَّبُ ١ / ٢٦٦، وَتُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ ٧ / ١٠١، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٤.
(٣) أَسْنَى الْمَطَالِبِ ٣ / ٧٥.
(٤) أَسْنَى الْمَطَالِبِ ٣ / ٧٥، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٤ - ٣٢٥، وَالْمُهَذَّبُ ١ / ٣٦٦، وَالْمَادَّةُ (١٣٢١) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
(٥) تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ ٧ / ١٠٧، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٥.