الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
وَغَيْرِ مُشْتَرِطٍ لِذَلِكَ، أَوْ بِمَا يَدُل عَلَى رِضَا الْعَاقِدِينَ مِنْ قَوْلٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ أَوْ فِعْلٍ.
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ. (١)
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَرُكْنُهَا الإِْيجَابُ قَوْلًا صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً أَوْ فِعْلًا، وَالْقَبُول مِنَ الْمُودَعِ صَرِيحًا أَوْ دَلاَلَةً فِي حَقِّ وُجُوبِ الْحِفْظِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا " صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً " لِيَشْمَل مَا لَوْ قَال لِرَجُلٍ: أَعْطِنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ قَال لِرَجُلٍ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ: أَعْطِنِيهِ، فَقَال: أَعْطَيْتُكَ، فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْوَدِيعَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُحِيطِ، لأَِنَّ الإِْعْطَاءَ يَحْتَمِل الْهِبَةَ وَالْوَدِيعَةَ، وَالْوَدِيعَةُ أَدْنَى، وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ، فَصَارَ كِنَايَةً، وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الإِْيجَابِ: " أَوْ فِعْلًا " لِيَشْمَل مَا لَوْ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ، وَلَمْ يَقُل شَيْئًا، فَهُوَ إِيدَاعٌ. وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الْقَبُول: " أَوْ دَلاَلَةً " لِيَشْمَل سُكُوتَهُ عِنْدَ وَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ قَبُول دَلاَلَةٍ، حَتَّى لَوْ قَال: لاَ أَقْبَل، لاَ يَكُونُ مُودِعًا؛ لأَنَّ الدَّلاَلَةَ لَمْ تُوجَدْ (٢) .
_________
(١) الدَّرُّ الْمُخْتَارُ مَعَ رَدِّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٤، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةُ ٤ / ٣٣٨، وَمَجْمَعُ الأَْنْهُرِ ٢ / ٣٣٧، وَرَوْضَةُ الْقُضَاةِ ٢ / ٦١٦، دُرَرُ الْحُكَّامِ ٢ / ٢٢٤ وَمَا بَعْدَهَا، وَانْظُرِ الْمَادَّةَ (٨١٢) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل ٥ / ٢٥٢ وَشَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١١٤.
(٢) الْبَحْرُ الرَّائِقُ ٧ / ٢٧٣.