الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
د - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ وَأَدَاءِ الأَْمَانَةِ فِيهَا أَنْ يَقْبَلَهَا؛ لأَِنَّهُ مِنَ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ غَيْرُهُ، وَخَافَ إِنْ لَمْ يَقْبَل أَنْ تَهْلَكَ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَصْل قَبُولِهَا، أَيْ لَزِمَهُ بِعَيْنِهِ؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ مَال الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، وَلَكِنْ دُونُ أَنْ يُتْلِفَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَحِرْزِهِ فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، كَمَا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِالأُْجْرَةِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَلَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ قَبُول وَدِيعَةٍ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَتَلَفَتْ فَهُوَ عَاصٍ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ الْحِفْظَ (١) .
أَمَّا إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ حِفْظِهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُهَا؛ لأَِنَّهُ يُغَرِّرُ بِهَا وَيُعَرِّضُهَا لِلْهَلاَكِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهَا.
قَال ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَمَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمَالِكُ، فَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ بِحَالِهِ فَلاَ يَحْرُمُ.
وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: الأَْوْجَهُ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمَا، أَمَّا عَلَى الْمَالِكِ فَلإِضَاعَتِهِ مَالِهِ، وَأَمَّا عَلَى الْمُودِعِ فَلإِعَانَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَعِلْمُ الْمَالِكِ بِعَجْزِهِ لاَ يُبِيحُ لَهُ الْقَبُول.
وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى حِفْظِهَا، لَكِنَّهُ لاَ يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ، أَيْ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَخُونَ فِيهَا،
_________
(١) رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٥٣.