الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
لاِنْتِفَاءِ التَّغْرِيرِ. (١)
ج - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: حُكْمُ الْوَدِيعَةِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهَا: الإِْبَاحَةُ فِي حَقِّ الْفَاعِل وَالْقَابِل عَلَى السَّوَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ وُجُوبُهَا فِي حَقِّ الْفَاعِل إِذَا خُشِيَ ضَيَاعُهَا أَوْ هَلاَكُهَا إِنْ لَمْ يُودِعْهَا، مَعَ وُجُودِ قَابِلٍ لَهَا قَادِرٍ عَلَى حِفْظِهَا.
وَحُرْمَتُهَا إِذَا كَانَ الْمَال مَغْصُوبًا أَوْ مَسْرُوقًا، لِوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى رَدِّهِ لِمَالِكِهِ.
كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْقَابِل قَدْ يَعْرِضُ لَهَا الْوُجُوبُ، كَمَا إِذَا خَافَ رَبُّهَا عَلَيْهَا عِنْدَهُ مِنْ ظَالِمٍ، وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهَا مَنْ يَسْتَوْدِعُهَا غَيْرَهُ، فَيَلْزَمُهُ عِنْدَئِذٍ الْقَبُول قِيَاسًا عَلَى مَنْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَشْهَدُ سِوَاهُ. وَالتَّحْرِيمُ، كَالْمَال الْمَغْصُوبِ يَحْرُمُ قَبُولُهُ؛ لأَِنَّ فِي إِمْسَاكِهِ إِعَانَةً عَلَى عَدَمِ رَدِّهِ لِمَالِكِهِ. وَالنَّدْبُ، إِذَا خَشِيَ مَا يُوجِبُهَا دُونَ تَحَقُّقِهِ. وَالْكَرَاهَةُ، إِذَا خَشِيَ مَا يُحَرِّمُهَا دُونَ تَحَقُّقِهِ. (٢)
_________
(١) كَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٥، وَشَرْحُ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٠، وَالْمُبْدِعُ ٥ / ٢٣٣.
(٢) كِفَايَةُ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ وَحَاشِيَةُ الْعَدَوِيّ عَلَيْهِ ٢ / ٢٢٠، ط الْحَلَبِيِّ وَالْمُقْدِّمَاتُ الْمُمَهِّدَاتُ ٢ / ٤٦٥، وَالْبُنَانِيِّ عَلَى شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١١٤، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل ٥ / ٢٥١، وَالتَّاجُ وَالإِْكْلِيل ٥ / ٢٦٦.