الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

حرف الواو

وديعة

آثار عقد الوديعة

ثانيا وجوب الحفظ على الوديع

المسألة الأولى كيفية الحفظ

المسألة الثانية مدة حفظ الوديعة

ثالثا لزوم الرد عند الطلب

أـ إذا كانت الوديعة لواحد

ب - رد الوديعة المشتركة

كيفية رد الوديعة ومؤنته

مكان رد الوديعة

موت الوديع قبل رد الوديعة

استيفاء الوديع حقه من الوديعة

موجبات ضمان الوديعة

أـ إتلاف الوديعة

المسألة الأولى إتلاف الوديعة بأمر صاحبها

المسألة الثانية إتلاف الوديعة ثم رد بدلها

المسألة الثالثة تلف الوديعة لعدم دفع المستودع الهلاك عنها

ب - إيداع الوديعة عند الغير

ج - خلط الوديعة بغيرها

الحالة الأولى خلط الوديعة بإذن صاحبها

الحالة الثانية خلط الوديعة بغير إذن صاحبها فيما لا يمكن تميزه

(أ) خلط الوديع الوديعة بماله أو مال غيره

(ب) خلط الوديع الوديعة بمال لصاحبها

(ج ـ) خلط غير الوديع الوديعة بماله

(د) اختلاط الوديعة بمال الوديع بغير صنعه

(هـ) خلط الوديع وديعتين لشخصين

(د) - السفر بالوديعة

(هـ) - التجارة بالوديعة

(و) - استقراض الوديعة

(ز) - استعمال الوديعة

(ح) - إنفاق الوديعة

ط - التصرف في الوديعة

للفقهاء في المسألة قولان

(ي) - جحود الوديعة

(ك) - تضييع الوديعة

(ل) - ترك تعهد الوديعة

(م) - نقل الوديعة

(ن) - تجهيل الوديعة

(س) - المخالفة في كيفية الحفظ

(ع) - نية التعدي على الوديعة

انتهاء عقد الإيداع

أحدها

والثاني

والرابع

والسادس

الخصومة بالوديعة

تعدد الوديع

الاختلاف في الوديعة

الصورة الأولى الاختلاف في أصل عقد الوديعة

أحدهما

الصورة الثانية الاختلاف في صفة المقبوض

الصورة الثالثة الاختلاف في ملكية الوديعة

ورد

التعريف

فضيلة الأوراد

أنواع الورد

الورد بالصلاة

هـ الرجاء

الورد بالقرآن العظيم

الورد بالأذكار

الأوراد المستحدثة

مداومة الأوراد

أوراد النهار

أوراد الليل

اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال

الأول - العابد

الثاني - العالم

الرابع - الوالي

الخامس - المحترف

قضاء الفوائت من الأوراد

أوراد الليالي والأيام الفاضلة

ورع

الألفاظ ذات الصلة

التقوى

الاحتياط

مواقع الورع

أـ التورع عند الاشتباه لخفاء الدليل أو لتعارض الأدلة

ب - التورع عند الشك في وجود السبب المحرم

ج - التورع للخروج عن الخلاف

مداخل الغلط في الورع

الأولى

الثانية

الثالثة

درجات الورع

الرابعة

تناول الورع للمباحات

تقديم الأورع في إمامة الصلاة

الورع فيمن يتولى الولايات

ورك

الفخذ

الأحكام المتعلقة بالورك

أـ التورك في الصلاة

ج - دية الورك

وزارة

الإمارة

تاريخ الوزارة في الإسلام ومشروعيتها

أقسام الوزارة

أولا وزارة التفويض

شروط وزارة التفويض

أـ الإسلام

ج - العقل والرشد

وـ الاجتهاد والإمامة في الدين

ح - شروط أخرى

صيغة انعقاد وزارة التفويض وتقليدها

عموم النظر في وزارة التفويض

تعدد وزراء التفويض

العلاقة بين الإمام ووزير التفويض

معاونو وزير التفويض ومساعدوه

ثانيا وزارة التنفيذ

شروط وزارة التنفيذ

هـ - المسالمة وعدم العداوة والشحناء

ط - الحنكة والتجربة والخبرة

ك - الإسلام

انتهاء الوزارة بالعزل، والتغيير

وزني

الكيلي

الأحكام المتعلقة بالوزني

المرجع في اعتبار كون الشيء وزنيا

القول الأول

الوزني المنصوص عليه

ربوية الوزني

وسط

الإفراط

الأحكام المتعلقة بالوسط

أولا الوسط بمعنى معتدل

أخذ الوسط في زكاة الماشية.

الجلد بسوط معتدل

التوسط في التكفير بالإطعام

ثالثا الوسط بمعنى ما بين طرفي الشيء

وقوف الإمام في مقابلة وسط الصف

وقوف إمامة النساء وسطهن

الأكل من وسط الخبز

الجلوس في وسط الحلقة

وسم

ب - العلم

الأحكام المتعلقة بالوسم

حكم الوسم

مكان الوسم

وسوسة

الأحكام المتعلقة بالوسوسة

أولا الوسوسة بمعنى حديث النفس

الوسوسة في الصلاة

ثانيا وسوسة الشيطان للإنسان

دفع وسوسة الشيطان

الثاني

مدافعة وسوسة الشيطان في شأن الإيمان

ثالثا الوسوسة الناشئة عن المبالغة في الاحتياط والورع

وصف حال بعض أهل الوسوسة

الشبهة التي تؤدي إلى الوسوسة وكشفها

الأحكام الخاصة بأهل الوسواس

اجتناب البول في مكان الاستحمام خشية الوسواس

الانتضاح بعد الاستنجاء من أجل قطع الوسواس

أثر بلوغ الشك في نية الطهارة إلى درجة الوسواس

الوسوسة بإتيان ركن من أركان الصلاة

تخلف المأموم عن إمامه في أركان الصلاة بسبب الوسوسة

رابعا الموسوس بمعنى المغلوب على عقله

طلاق الموسوس

ردة الموسوس

وشم

الحكم التكليفي

نجاسة الوشم وحكم إزالته

الأجرة على الوشم المحرم

وصال

أ - الوصال في الصوم

الوصال في حق الأمة

الوصال في حق النبي ﷺ

الوصال إلى السحر

الوصال لا يبطل الصوم

ب - الوصال في الصلاة

وصل التأمين بالفاتحة

وصل التسليمتين

وصاية

الوكالة

أنواع الأوصياء

أ - وصي الميت ووصي القاضي

السابعة

الثامنة

استبدال القاضي الوصي أو ضم غيره إليه

ب - الوصي المتطوع والوصي المستجعل

أركان الوصية

الركن الأول الوصي

أـ الوصاية إلى الصبي

ب - الوصاية إلى المرأة

ج - الوصاية إلى الأعمى

هـ - الوصاية إلى العبد

القول الثاني

وـ الوصاية إلى الكافر

وقت اعتبار هذه الشروط

الوصاية إلى اثنين فأكثر

القسم الثاني

القسم الثالث

حكم موت أحد الأوصياء أو طروء ما يوجب عزله

أـ موت أحد الأوصياء

ب - طروء ما يوجب عزل أحد الأوصياء

اختلاف الوصيين في حفظ المال وقسمته

القول الثالث

مرتبة الوصي فيمن له الولاية على القصر

وقال الشافعية

الركن الثاني الموصي

الشرط الأول التكليف (وهو العقل والبلوغ)

الشرط الثاني الحرية

الشرط الثالث الرشد

الشرط الرابع العدالة

الشرط الخامس الولاية

الركن الثالث الموصى به

الركن الرابع الصيغة

وقت اعتبار قبول الوصاية وردها

واجبات الوصي

إخراج الوصي الزكاة عن الصغير أو عن ماله

أولا إخراج الوصي زكاة الفطر عن الصغير

تضحية الوصي عن الصغير

تصرفات الوصي

أولا بيع الوصي مال الصغير وشراؤه

ثانيا المضاربة والاتجار بمال الموصى عليه

ب - اتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم

ج - دفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه لمن يعمل فيه مضاربة

ثالثا تأجير الوصي الصبي الموصى عليه

رابعا تأجير الوصي مال الصبي الموصى عليه

سادسا تبرع الوصي وهبته

سابعا الهبة بعوض

ثامنا طلب الوصي الشفعة

الحالة الأولى طلب الشفعة إذا كان فيه حظ للصغير

الحالة الثانية ترك الوصي طلب الشفعة إذا كان الترك في مصلحة الصغير

الحالة الثالثة استواء المصلحة في الأخذ والترك

تاسعا إقراض الوصي مال الصغير

أ - اقتراض الوصي لنفسه مال الصغير

ب - إقراض الوصي مال الصغير للغير

عاشرا رهن الوصي مال الصغير

أولا الرهن بسبب دين الصغير.

ثانيا الرهن بسبب دين للوصي

اختلاف الوصي والموصى عليه

أولا الاختلاف في أصل النفقة أو في قدرها

ثانيا الاختلاف في مدة النفقة أو في توقيت موت الموصي

ثالثا الاختلاف في دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه

أجرة الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه

إيصاء الوصي

إقرار الوصي وشهادته

أ) إقرار الوصي بدين على الميت

ب) شهادة الوصيين لآخر بالوصاية معهما

ج) شهادة الوصيين لوارث

توكيل الوصي غيره

إقرار الوصي على الصغير أو المجنون

دفع الوصي مال الموصى عليه وديعة

خلط الوصي ماله بمال الموصى عليه

قسمة الوصي نيابة عن الموصى له أو عن الورثة

عزل الوصي وانعزاله

وصف

الأحكام المتعلقة بالوصف

أـ البيع بالوصف

ب - الوصف في المسلم فيه

الوصف عند الأصوليين

ثانيا مفهوم الصفة

وصل

وصي

القيم

الأحكام المتعلقة بالوصي

أـ قبول الإيصاء

جـ - الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الوصي

وـ تعدد الأوصياء

ح - عزل الوصي نفسه

ل - تصرف الوصي في مال اليتيم

م - تزويج الوصي الموصى عليهم

وصية

الهبة

مشروعية الوصية

حكمة مشروعية الوصية

أركان الوصية وكيفية انعقادها

الركن الأول الصيغة

الفورية في القبول والرد بعد الموت

الرجوع عن القبول

تجزؤ القبول

من يملك القبول والرد

موت الموصى له المعين

تعليق الوصية على شرط وإضافتها للمستقبل

صفة الوصية من حيث اللزوم وعدمه والرجوع عنها

أ - العقل والبلوغ

وصايا غير المسلمين

الركن الثالث الموصى له

أولا أن يكون الموصى له موجودا

ثانيا أن يكون الموصى له أهلا للتملك

أ - الوصية للميت

ب - الوصية للحمل

ثالثا أن يكون الموصى له معلوما غير مجهول

أ - الوصية لمبهم

ب - الوصية لجماعة

ج - الوصية لدابة

د - الوصية للعبد

هـ - الوصية لجهة عامة

و- الوصية لله تعالى

ح - الوصية لأعمال البر ووجوه الخير.

رابعا أن لا يكون الموصى له قاتلا للموصي.

خامسا أن لا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي

الوصية لبعض الأشخاص والأشياء

أ - الوصية للجيران

ب - الوصية للأقارب

ج - الوصية لأقرب الأقارب

د - الوصية للأصهار والأختان والآل

الوصية لغير المسلم

أ - الوصية للذمي

ب - الوصية للحربي

ج - الوصية للمستأمن

د - الوصية للمرتد

الركن الرابع الموصى به

أولا أن يكون الموصى به مالا

ثانيا أن يكون الموصى به متقوما في عرف الشرع

ثالثا أن يكون الموصى به قابلا للتمليك

رابعا أن يكون الموصى به مملوكا للموصي

ما يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به

تكييف إجازة الورثة

أحكام تتعلق بالموصى به

أ - الوصية بسهم من المال

ج - الوصية بشاة أو بدابة أو بكلب ونحوه

هـ - الوصية بالمنافع

طريق الانتفاع بالمنفعة

كيفية استيفاء المنفعة المشتركة

انتهاء الوصية بالمنفعة

زمن استحقاق الموصى له المنفعة الموصى بها

منع الموصى له من الانتفاع

نفقة العين الموصى بمنفعتها

ز - الوصية بما يتضمن قسمة التركة

ثبوت ملكية الموصى به ووقت الثبوت

أـ زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه

ج - ردة الموصى له

د - الرجوع عن الوصية

ز - قتل الموصى له الموصي

ح - هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه

المحاصة في الوصية

كتابة الوصية والإشهاد عليها

طرق إثبات الوصية

تنفيذ الوصية

الوصايا وطرق حسابها

الحالة الأولى الوصية بالأنصباء

أ - الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المعين

ب - الوصية بمثل نصيب أحد الورثة غير المعين

ج - الوصية بمثل نصيب ابنه

د - الوصية بنصيب ابنه وله ابن

الحالة الثانية الوصية بالأجزاء

وأما الوصية بجزء معلوم فلها احتمالان

الاحتمال الأول الوصية بالثلث فما دونه

أ - الوصية بجزء واحد

الطريق الأول

الطريق الثاني

ب - الوصية بجزأين أو أكثر في حدود الثلث فما دونه

الاحتمال الثاني - الوصية بأكثر من الثلث

أولا الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تزد على المال

ثانيا الوصية بأكثر من الثلث وقد جاوزت المال

الحالة الثالثة الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

أ - الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء مضاف إلى جميع المال

ب - الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب

ج - الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه

د - الاستثناء مع ذكر الأنصباء والكسور

الضرب الأول أن يكون المستثنى جزءا مما بقي من المال بعد النصيب

الضرب الثالث أن يكون المستثنى جزءا مما بقي من جزء بعد الوصية

إطلاق الاستثناء

وضع اليد

الحيازة

أولا الأحكام المتعلقة بوضع اليد بمعنى التصرف في عين

دلالة وضع اليد على الملكية

كيفية وضع اليد

وسائل إثبات وضع اليد

وضع اليد على مال الغير

مراتب وضع اليد

اعتبار النية في وضع اليد على اللقطة أو اللقيط

وضع المحرم يده على الصيد

وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي

ثانيا - الأحكام المتعلقة بوضع اليد الحسية

وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

وضع اليد على القبر

وضع اليد على الفم عند التثاؤب

وضع اليد على المريض عند الدعاء له

كيفية وضع يدي الميت

وضوء

الغسل

الطهارة

الوضوء من الشرائع القديمة

مكان فرض الوضوء وزمانه

مشروعية الوضوء

منكر وجوب الوضوء

أولا ما يكون الوضوء له فرضا

أ - الصلاة

ب - الطواف

ج - مس المصحف

ثالثا ما يكون الوضوء له مندوبا

د - الإقامة

و- دراسة العلم الشرعي

ط - الوضوء على الوضوء

ي - وضوء الجنب عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة الوطء والنوم

رابعا ما يباح له الوضوء

فضيلة الوضوء

شروط الوضوء

أولا شروط وجوب الوضوء

العقل

الإسلام

وجود الماء المطلق الطهور الكافي

وجود الحدث

بلوغ دعوة النبي ﷺ

ثانيا شروط صحة الوضوء

زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد

العلم بكيفية الوضوء

النية

شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة

أسباب الوضوء

فروض الوضوء

أولا الفرائض المتفق عليها في الوضوء

الفرض الأول غسل الوجه

المجزئ من الغسل في الوضوء

الوجه وحده

غسل الشعر الذي على الوجه

غسل مآق العين وداخلها

غسل موضع الغمم

غسل موضع التحذيف في الوضوء

غسل البياض بين العذار والأذن

غسل الوترة وداخل الفم والأنف

غسل الصدغ وموضع الصلع والنزعتين

غسل ما ظهر من العضو بعد غسل ما فوقه

الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين

غسل المرفقين في الوضوء

قطع بعض ما يجب غسله من اليد

قطع اليد من المرفق

قطع اليد من فوق المرفق

غسل ما زاد من إصبع أو كف أو يد

غسل ظفر اليد أو ما تحته

غسل اليد الزائدة

غسل الجلد المتدلي من الذراع

الفرض الثالث مسح الرأس

القدر المجزئ في مسح الرأس

كيفية مسح الرأس الواجب في الوضوء

ما نزل من شعر الرأس

غسل الرأس بدل مسحه

حلق شعر الرأس بعد الوضوء

تكرار المسح

الفرض الرابع غسل الرجلين

ثانيا الفرائض المختلف فيها في الوضوء

أ - النية

رفض نية الوضوء

ج الترتيب

د - الدلك

سنن الوضوء

أولا التسمية

التسمية في أول الوضوء

التسمية عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء

ثالثا المضمضة

خامسا - الاستنثار

سادسا مسح كل الرأس

مسائل تتعلق بمسح الرأس

كيفية مسح الرأس المسنون

صفة مسح الرأس

سابعا - مسح الأذنين

تجديد ماء لمسح الأذنين، وكيفية مسحهما

تاسعا - تخليل أصابع اليدين والرجلين

الحادي عشر - الاستياك

الثاني عشر - المسح على العمامة

الرابع عشر - التيامن

الخامس عشر - إطالة الغرة والتحجيل

السادس عشر - استقبال القبلة

الثامن عشر - التوضؤ في مكان طاهر

التاسع عشر - ترك الاستعانة

العشرون - مسح الرقبة

الحادي والعشرون - تحريك الخاتم

الثاني والعشرون - البدء بمقدم الأعضاء

الثالث والعشرون - عدم الكلام

السلام على المتوضئ ورده

الرابع والعشرون - الدعاء عند كل عضو

الخامس والعشرون - الدعاء بعد الوضوء

السادس والعشرون - تنشيف الأعضاء من بلل ماء الوضوء

السابع والعشرون - ترك نفض اليد أو الماء

الثامن والعشرون الشرب من فضل ماء الوضوء

التاسع والعشرون - صلاة ركعتين عقب الوضوء

الثلاثون - تجديد الوضوء

الواحد والثلاثون - عدم نقص ماء الوضوء عن مد

الثالث والثلاثون الترتيب بين السنن

الرابع والثلاثون أخذ المتوضئ الماء بيديه جميعا عند غسل الوجه

مكروهات الوضوء

أولا لطم الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء

ثالثا الإسراف في التوضؤ

رابعا التوضؤ بفضل ماء المرأة

سابعا التوضؤ في المسجد

تاسعا الوضوء بماء الشمس

نواقض الوضوء

أولا - الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما

ثانيا خروج النجاسات من غير السبيلين

ثالثا زوال العقل (الحدث الحكمي)

النوم

الرأي الأول

المسألة الثالثة

المسألة السادسة

المسألة السابعة

الرأي الثاني

رابعا مس فرج الآدمي

سادسا الردة

سابعا القهقهة في الصلاة

ثامنا أكل ما مسته النار

تاسعا الوضوء من أكل لحم الجزور

حادي عشر غسل الميت

ثاني عشر الشك في الوضوء أو عدمه

ثالث عشر - الغيبة والكلام القبيح

تراجم فقهاء الجزء الثالث والأربعين

إبراهيم بن يزيد التيمي (؟ - ٩٢ هـ)

ابن النحاس (؟ - ٨١٤ هـ)

أبو الحسن الصغير (؟ - ٧١٩ هـ)

أبو سليمان الداراني (؟ - ٢٠٥ هـ)

أبو نصر الصفار (؟ - ٤٠٥ هـ)

أخت أبي سعيد (؟ -؟)

بهاء الدين بن الجميزي (٥٥٩ - ٦٤٩ هـ)

البيري (؟ - ١٠٩٩ هـ)

الجبائي (٢٣٥ - ٣٠٣ هـ)

زاهر السرخسي (٢٩٤ - ٣٨٩ هـ)

عبيد الله بن معمر (؟ - ٢٩ هـ)

محمد بن كعب القرظي (؟ - ١٠٨ هـ)

هـ

هشام (؟ - ٢٢١ هـ)

وجيه الدين (٥١٩ - ٦٠٦ هـ)

الإعارة

الغصب

مشروعية الوديعة

حقيقة الوديعة

خصائص عقد الوديعة

أركان الوديعة

أولا الصيغة (الإيجاب والقبول)

ثانيا العاقدان (المودع والمستودع)

(أ) شروط المودع

الشرط الأول أن يكون جائز التصرف

(الأول)

(الرابع)

الشرط الثاني أن يكون معينا

ثالثا العين المودعة

أن تكون مالا

أولا كون الوديعة أمانة

اشتراط الضمان في الوديعة أو عدمه

قبول قول الوديع في هلاك الوديعة

قبول قول الوديع في رد الوديعة

كون زوائد الوديعة لصاحبها

كون نفقة الوديعة على صاحبها

وَدِيعَةٌ

التَّعْرِيفُ: ١ - الْوَدِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: مَا اسْتُودِعَ، وَهِيَ وَاحِدَةُ الْوَدَائِعِ، يُقَال: أَوْدَعَهُ مَالًا أَيْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، وَأَوْدَعَهُ مَالًا أَيْضًا: قَبِلَهُ مِنْهُ، وَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ.

وَيُقَال: أَوْدَعْتُ زَيْدًا مَالًا وَاسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ إِذَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عِنْدَهُ، فَأَنَا مُودِعٌ وَمُسْتَوْدِعٌ، وَزَيْدٌ مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، وَالْمَال أَيْضًا مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، أَيْ وَدِيعَةٌ. (١)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الْمَال الْمَوْضُوعُ عِنْدَ الْغَيْرِ لِيَحْفَظَهُ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: بِلاَ عِوَضٍ.

وَالإِْيدَاعُ: تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ " تَبَرُّعًا ". (٢)

_________

(١) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ، مُخْتَارُ الصِّحَاحِ، الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ، مُعْجَمُ مَقَايِيسِ اللُّغَةِ ٦ / ٩٦.

(٢) تَكْمِلَةُ فَتْحِ الْقَدِيرِ ٧ / ٨٨ الطَّبْعَةُ الأَْمِيرِيَّةُ، الْفَوَاكِهُ الدَّوَانِي ٢ / ١٨٥، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٦٦.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أـ الأَْمَانَةُ:

٢ - الأَْمَانَةُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْخِيَانَةِ، مَصْدَرُ أَمِنَ، يُقَال: أَمِنَ أَمَانَةً فَهُوَ أَمِينٌ، ثُمَّ اسْتُعْمِل الْمَصْدَرُ فِي الأَْعْيَانِ مَجَازًا فَقِيل الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ. (١)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يُوجَدُ عِنْدَ الأَْمِينِ، سَوَاءٌ أَكَانَ أَمَانَةً بِعَقْدِ الاِسْتِحْفَاظِ كَالْوَدِيعَةِ، أَوْ كَانَ أَمَانَةً مِنْ ضِمْنِ عَقْدٍ آخَرَ، كَالْمَأْجُورِ وَالْمُسْتَعَارِ، أَوْ دَخَل بِطَرِيقِ الأَْمَانَةِ فِي يَدِ شَخْصٍ بِدُونِ عَقْدٍ وَلاَ قَصْدٍ، كَمَا لَوْ أَلْقَتِ الرِّيحُ فِي دَارِ أَحَدٍ مَال جَارِهِ، فَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ بِدُونِ عَقْدٍ لاَ يَكُونُ وَدِيعَةً، بَل أَمَانَةً فَقَطْ (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالأَْمَانَةِ أَنَّ الأَْمَانَةَ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنَ الْوَدِيعَةِ؛ لأَِنَّ الْوَدِيعَةَ نَوْعٌ مِنَ الأَْمَانَةِ.

ب ـ الإِْعَارَةُ:

٣ - الإِْعَارَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ التَّعَاوُرِ، وَهُوَ التَّدَاوُل وَالتَّنَاوُبُ مَعَ الرَّدِّ، وَهِيَ مَصْدَرُ أَعَارَ، وَالاِسْمُ مِنْهُ: الْعَارِيَةُ. (٣)

_________

(١) الْمَغْرِبُ، وَالْمِصْبَاحُ الْمُنِيرِ، وَالْقَامُوسُ الْمُحِيطُ.

(٢) مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ مَادَّةُ ٧٦٢.

(٣) تَاجُ الْعَرُوسِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: إِبَاحَةُ الاِنْتِفَاعِ بِمَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالإِْعَارَةِ أَنَّ الْيَدَ فِي كُلٍّ مِنَ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ يَدُ أَمَانَةٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.

ج ـ اللُّقَطَةُ:

٤ - اللُّقْطَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي تَجِدُهُ مُلْقًى فَتَأْخُذُهُ. (٢)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الْمَال الضَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ، يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ (٣) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ يَدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل يَدُ أَمَانَةٍ، وَإِنْ تَلَفَتْ عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ أَوْ نَقَصَتْ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ ضَمِنَ.

د ـ الْغَصْبُ:

٥ - الْغَصْبُ فِي اللُّغَةِ: أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقَهْرًا. (٤)

وَاصْطِلاَحًا: الاِسْتِيلاَءُ عَلَى حَقِّ

_________

(١) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٢ / ٢٦٣.

(٢) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.

(٣) الْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ ٦ / ٣١٨.

(٤) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.

الْغَيْرِ عُدْوَانًا (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالْغَصْبِ: التَّضَادُّ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْوَدِيعَةِ:

٦ - اسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَدِيعَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَالْمَعْقُول.

أَمَّا الْكِتَابُ: فَبِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾) (٢)، حَيْثُ أَمَرَ سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالتَّعَاهُدِ وَالتَّسَاعُدِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَدِيعَةُ، قَال فِي النَّظْمِ الْمُسْتَعْذَبِ: إِذِ الْبَرُّ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ كُلِّهِ، وَالتَّقْوَى مِنَ الْوِقَايَةِ، أَيْ مَا يَقِي الإِْنْسَانَ مِنَ الأَْذَى فِي الدُّنْيَا وَمِنَ الْعَذَابِ فِي الآْخِرَةِ. (٣)

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: (﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾) . (٤)

فَالآْيَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الأَْمَانَاتِ؛ لأَِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَبِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أَدِّ الأَْمَانَةَ

_________

(١) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٢ / ٢٧٥.

(٢) سُورَةُ الْمَائِدَةِ / ٢.

(٣) النَّظْمُ الْمُسْتَعْذَبُ لاِبْنِ بَطَّالٍ الرُّكْبِيِّ ١ / ٣٦٦، وَرَوْضَةُ الْقُضَاةِ لِلسِّمْنَانِيِّ ٢ / ٦٠٨.

(٤) سُورَةُ النِّسَاءِ / ٥٨.

إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " (١) .

وَبِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،. . وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " (٢) .

وَلاَ شَكَّ أَنَّ مِنْ عَوْنِ الْمُسْلِمِ لأَِخِيهِ قَبُول وَدِيعَتِهِ لِيَحْفَظَهَا لَهُ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ إِلَى إِيدَاعِهَا عِنْدَهُ.

وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: وَأَمَرَ - تَعْنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا ﵁ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْهُ ﷺ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ " (٣) .

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدَ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوَدِيعَةِ فِي الْجُمْلَةِ (٤) .

_________

(١) حَدِيثُ: " أَدِّ الأَْمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ. . ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣ / ٥٥٥ - ط الْحَلَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

(٢) حَدِيثُ: " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤ / ٢٠٧٤ - ط الْحَلَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(٣) حَدِيثُ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَتَخَلَّفَ. . . " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى (٦ / ٢٨٩ - ط دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ) .

(٤) مَجْمَعُ الأَْنْهُرِ ٢ / ٣٣٨، وَكِفَايَةُ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ، وَحَاشِيَةُ الْعَدَوِيّ عَلَيْهِ ٢ / ٢٥٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٧٩، وَشَرْحُ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٤٩.

وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَلأَِنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً بَل ضَرُورَةً إِلَيْهَا (١) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِلْوَدِيعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

أـ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: قَبُول الْوَدِيعَةِ مُسْتَحَبٌّ، لأَِنَّهَا مِنْ بَابِ الإِْعَانَةِ، وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ (٢) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: (﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾) (٣)، وَقَوْلِهِ ﷺ: وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " (٤) .

قَال السِّمْنَانِيُّ: وَعِنْدَنَا لاَ يَجِبُ قَبُول الْوَدِيعَةِ بِحَالٍ. (٥)

ب - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ قَبُولَهَا مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ ثِقَةٌ قَادِرٌ عَلَى حِفْظِهَا، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ؛ لأَِنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا بِصَاحِبِهَا، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى رَبُّهَا بَعْدَ إِعْلاَمِهِ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُهُ،

_________

(١) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٧٩.

(٢) الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ٤ / ٤٩٤، وَمَجْمَعُ الأَْنْهُرِ ٢ / ٣٣٨، وَالْكِفَايَةُ عَلَى الْهِدَايَةِ ٧ / ٤٥٢، وَالْبَحْرُ الرَّائِقُ ٧ / ٢٧٣، وَعُقُودُ الْجَوَاهِرِ الْمُنِيفَةِ لِلزُّبَيْدِيِّ ٢ / ٧٨، وَالْمَبْسُوطُ لِلسَّرَخْسِيِّ ١١ / ١٠٩.

(٣) سُورَةُ الْمَائِدَةِ / ٢.

(٤) حَدِيثُ: " وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ. . . " (سَبَقَ تَخْرِيجُهُ ف٦) .

(٥) رَوْضَةُ الْقُضَاةِ لِلسِّمْنَانِيِّ ٢ / ٦١٣.

لاِنْتِفَاءِ التَّغْرِيرِ. (١)

ج - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: حُكْمُ الْوَدِيعَةِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهَا: الإِْبَاحَةُ فِي حَقِّ الْفَاعِل وَالْقَابِل عَلَى السَّوَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ وُجُوبُهَا فِي حَقِّ الْفَاعِل إِذَا خُشِيَ ضَيَاعُهَا أَوْ هَلاَكُهَا إِنْ لَمْ يُودِعْهَا، مَعَ وُجُودِ قَابِلٍ لَهَا قَادِرٍ عَلَى حِفْظِهَا.

وَحُرْمَتُهَا إِذَا كَانَ الْمَال مَغْصُوبًا أَوْ مَسْرُوقًا، لِوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى رَدِّهِ لِمَالِكِهِ.

كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْقَابِل قَدْ يَعْرِضُ لَهَا الْوُجُوبُ، كَمَا إِذَا خَافَ رَبُّهَا عَلَيْهَا عِنْدَهُ مِنْ ظَالِمٍ، وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهَا مَنْ يَسْتَوْدِعُهَا غَيْرَهُ، فَيَلْزَمُهُ عِنْدَئِذٍ الْقَبُول قِيَاسًا عَلَى مَنْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَشْهَدُ سِوَاهُ. وَالتَّحْرِيمُ، كَالْمَال الْمَغْصُوبِ يَحْرُمُ قَبُولُهُ؛ لأَِنَّ فِي إِمْسَاكِهِ إِعَانَةً عَلَى عَدَمِ رَدِّهِ لِمَالِكِهِ. وَالنَّدْبُ، إِذَا خَشِيَ مَا يُوجِبُهَا دُونَ تَحَقُّقِهِ. وَالْكَرَاهَةُ، إِذَا خَشِيَ مَا يُحَرِّمُهَا دُونَ تَحَقُّقِهِ. (٢)

_________

(١) كَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٥، وَشَرْحُ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٠، وَالْمُبْدِعُ ٥ / ٢٣٣.

(٢) كِفَايَةُ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ وَحَاشِيَةُ الْعَدَوِيّ عَلَيْهِ ٢ / ٢٢٠، ط الْحَلَبِيِّ وَالْمُقْدِّمَاتُ الْمُمَهِّدَاتُ ٢ / ٤٦٥، وَالْبُنَانِيِّ عَلَى شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١١٤، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل ٥ / ٢٥١، وَالتَّاجُ وَالإِْكْلِيل ٥ / ٢٦٦.

د - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ وَأَدَاءِ الأَْمَانَةِ فِيهَا أَنْ يَقْبَلَهَا؛ لأَِنَّهُ مِنَ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ غَيْرُهُ، وَخَافَ إِنْ لَمْ يَقْبَل أَنْ تَهْلَكَ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَصْل قَبُولِهَا، أَيْ لَزِمَهُ بِعَيْنِهِ؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ مَال الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، وَلَكِنْ دُونُ أَنْ يُتْلِفَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَحِرْزِهِ فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، كَمَا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِالأُْجْرَةِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَلَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ قَبُول وَدِيعَةٍ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَتَلَفَتْ فَهُوَ عَاصٍ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمِ الْحِفْظَ (١) .

أَمَّا إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ حِفْظِهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُهَا؛ لأَِنَّهُ يُغَرِّرُ بِهَا وَيُعَرِّضُهَا لِلْهَلاَكِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهَا.

قَال ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَمَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمَالِكُ، فَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ بِحَالِهِ فَلاَ يَحْرُمُ.

وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: الأَْوْجَهُ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمَا، أَمَّا عَلَى الْمَالِكِ فَلإِضَاعَتِهِ مَالِهِ، وَأَمَّا عَلَى الْمُودِعِ فَلإِعَانَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَعِلْمُ الْمَالِكِ بِعَجْزِهِ لاَ يُبِيحُ لَهُ الْقَبُول.

وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى حِفْظِهَا، لَكِنَّهُ لاَ يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ، أَيْ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَخُونَ فِيهَا،

_________

(١) رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٥٣.

فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا الْحُرْمَةُ، وَالثَّانِي الْكَرَاهَةُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (١)

حَقِيقَةُ الْوَدِيعَةِ:

٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِيقَةِ الْوَدِيعَةِ، هَل هِيَ عَقَدٌ أَمْ مُجَرَّدُ إِذْنٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: (٢)

الأَْوَّل: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأَْصَحِّ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنَّهَا عَقْدُ تَوْكِيلٍ مِنْ جِهَةِ الْمُوْدِعِ، وَتَوَكُّلٍ مِنْ جِهَةِ الْوَدِيعِ، غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْوَكَالَةَ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍّ؛ لأَِنَّهَا إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ النَّفْسِ فِي الْحِفْظِ دُونَ التَّصَرُّفِ، بِخِلاَفِ الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي هِيَ إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ مَمْلُوكٍ لَهُ.

وَعَبَّرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ حَقِيقَةِ الْوَدِيعَةِ بِأَنَّهَا عَقْدٌ وَهِيَ تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلاَلَةً.

الثَّانِي: لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْوَدِيعَةَ

_________

(١) الْمُهَذَّبُ ١ / ٣٦٥، تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ وَحَوَاشِيهِ ٧ / ٩٩، وَكِفَايَةُ الأَْخْيَارِ ٢ / ٧، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٤، وَأَسْنَى الْمَطَالِبِ ٣ / ٧٤.

(٢) رَوْضَةُ الْقُضَاةِ ٢ / ٦١٦، الْمُبْدِعُ ٥ / ٢٣٣، وَالزُّرْقَانِيَّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١١٣، وَتُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ ٧ / ٩٨، وَالْمُهَذَّبُ ١ / ٣٦٦، وَأَسْنَى الْمَطَالِبِ ٣ / ٧٥، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٦.

مُجَرَّدُ إِذَنٍ وَتَرْخِيصٍ مِنَ الْمَالِكِ لِغَيْرِهِ بِحِفْظِ مَالِهِ، أَشْبَهَ بِالضِّيَافَةِ. فَكَمَا أَنَّ الضِّيَافَةَ تَرْخِيصٌ وَإِذْنٌ مِنَ الْمَالِكِ لِلضَّيْفِ بِاسْتِهْلاَكِ الطَّعَامِ الْمُقَدَّمِ لَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا عَقْدٌ أَوْ تَمْلِيكٌ، فَكَذَلِكَ الْوَدِيعَةُ مُجَرَّدُ إِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ لِلْوَدِيعِ فِي حِفْظِ مَالِهِ، وَلَيْسَتْ بِعَقْدٍ. (١)

وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلاَفِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ - كَمَا حَكَى النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ - فِي الْفُرُوعِ التَّالِيَةِ:

أـ إِذَا أَوْدَعَ رَجُلٌ مَالًا عِنْدَ صَبِيٍّ فَأَتْلَفَهُ، فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلاَنِ بِنَاءً عَلَى الْخِلاَفِ فِي الْوَدِيعَةِ هَل هِيَ عَقْدٌ بِرَأْسِهِ أَمْ مُجَرَّدُ إِذْنٍ؟ فَإِنْ قِيل: هِيَ عَقْدٌ، لَمْ يَضْمَنْهُ الصَّبِيُّ، وَإِنْ قِيل: إِذْنٌ، ضَمِنَهُ.

ب - نِتَاجُ الْبَهِيمَةِ الْمُودَعَةِ، هَل تُعْتَبَرُ فِيهِ أَحْكَامُ الْوَدِيعَةِ أَمْ لاَ؟ قَوْلاَنِ. فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْوَدِيعَةَ عَقْدٌ، فَالْوَلَدُ وَدِيعَةٌ كَالأُْمِّ، وَإِنْ قُلْنَا:

_________

(١) شَرْحُ مَيَّارَةِ عَلَى تُحْفَةِ ابْنِ عَاصِمٍ ٢ / ١٨٨، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل ٥ / ٢٥٠، وَحَاشِيَةُ الْبُنَانِيِّ عَلَى شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١١٣، وَالتَّاجُ وَالإِْكْلِيل لِلْمَوَّاقِ ٥ / ٢٥٠، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٦، ٣٢٧، وَانْظُرْ تُحْفَةَ الْمُحْتَاجِ ٧ / ١٠٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٧٩، وَأَسْنَى الْمَطَالِبِ ٣ / ٧٥، ٧٦، وَالْمُهَذَّبُ ١ / ٣٦٦، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٦٧، وَالْبَدَائِعُ ٦ / ٢٠٧، وَحَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ، وَالدَّرُّ الْمُخْتَارُ ٤ / ٤٩٣، وَالْمَجَلَّةُ مَادَّةَ (٧٧٣) .

الصفحة السابقة