الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
عَبَّاسٍ ﵄ قَال: الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ، أَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْل. وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَفِيهِمَا إِسْبَاغُ الطَّهُورِ (١) ". قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْغُسْل بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ (٢) .
وَقَال صَاحِبُ كِفَايَةِ الطَّالِبِ: يَجِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنَ الْبَوْل، وَهُوَ الْوُضُوءُ لِمُعْتَادِهِ وَالاِسْتِبْرَاءُ مِنْهُ وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْمَخْرَجِ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ الْخَفِيفَيْنِ وَغَسْل مَحَلِّهِ أَوِ الاِسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ، فَلاَ يَتَعَيَّنُ الْغَسْل بِالْمَاءِ لأَِنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ بَوْلٍ كَأَنْ يَخْرُجَ عِنْدَ حَمْل شَيْءٍ ثَقِيلٍ (٣) .
وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ الْحَجَرُ فَيَتَعَيَّنُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ (٤) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِنْجَاء ف ٦، ١٩، ٢٢)
_________
(١) أَثَر ابْن عَبَّاسٍ: " الْمُنَى وَالْوَدْي وَالْمَذْي. . . " أَخْرَجَهُ الأَْثْرَم كَمَا في المغني لابن قدامة (١ / ٢٣٣ - ط دَار هَجْرٍ) .
(٢) فَتْح الْقَدِير ١ / ٤٢ ط دَار صَادِر، ورد الْمُحْتَار ١ / ١١١، وكفاية الطَّالِب ١ / ١٠٧ - ١٠٨، والمجموع ٢ / ٦ - ٧، ١٤٤ ط الْمَكْتَبَة الْعَالَمِيَّة، والمغني ١ / ٢٣٣ ط هَجَرَ.
(٣) كِفَايَة الطَّالِبِ ١ / ١٠٨.
(٤) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ١ / ١٧٩ ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ.