الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - وداع - الأحكام المتعلقة بالوداع - توديع الحاج والمعتمر للبيت الحرام عند الخروج

الْمَسْجِدَ - أَيْ مَسْجِدَ بَلَدِهِ - بِرَكْعَتَيْنِ، وَيُوَدِّعُ مَعَارِفَهُ وَيَسْتَحِلُّهُمْ وَيَلْتَمِسُ دُعَاءَهُمْ (١) .

تَوْدِيعُ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْخُرُوجِ:

١٠ - يَكُونُ تَوْدِيعُ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ بِأَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا. وَيُسَمَّى هَذَا طَوَافَ الْوَدَاعِ، أَوْ طَوَافَ الصَّدْرِ.

وَتُنْظَرُ أَحْكَامُهُ فِي (حَجّ ف ٧٠ - ٧٤، عُمْرَة ف ١١)

_________

(١) الدُّرّ بِهَامِش حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ١٥٠.