الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - وداع - الأحكام المتعلقة بالوداع - توديع الحاج والمعتمر للبيت الحرام عند الخروج
الْمَسْجِدَ - أَيْ مَسْجِدَ بَلَدِهِ - بِرَكْعَتَيْنِ، وَيُوَدِّعُ مَعَارِفَهُ وَيَسْتَحِلُّهُمْ وَيَلْتَمِسُ دُعَاءَهُمْ (١) .
تَوْدِيعُ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْخُرُوجِ:
١٠ - يَكُونُ تَوْدِيعُ الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ بِأَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا. وَيُسَمَّى هَذَا طَوَافَ الْوَدَاعِ، أَوْ طَوَافَ الصَّدْرِ.
وَتُنْظَرُ أَحْكَامُهُ فِي (حَجّ ف ٧٠ - ٧٤، عُمْرَة ف ١١)
_________
(١) الدُّرّ بِهَامِش حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ١٥٠.