الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - وجوب - الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب
الْفَرْقُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِ:
٢ - الإِْيجَابُ كَمَا قَال الإِْسْنَوِيُّ - هُوَ طَلَبُ الْفِعْل مَعَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ (١) وَالْوَاجِبُ فِعْل الْمُكَلَّفِ نَفْسُهُ (٢) .
لِذَا فَالْحُكْمُ إِذَا نُسِبَ إِلَى الْحَاكِمِ سُمِّيَ إِيجَابًا، وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا فِيهِ الْحُكْمُ وَهُوَ الْفِعْل سُمِّيَ وُجُوبًا، وَهُمَا مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ، مُخْتَلِفَانِ بِالاِعْتِبَارِ، فَلِذَلِكَ تَرَاهُمْ يَجْعَلُونَ أَقْسَامَ الْحُكْمِ: الْوُجُوبَ وَالْحُرْمَةَ مَرَّةً، وَالإِْيجَابَ وَالتَّحْرِيمَ أُخْرَى، وَتَارَةً الْوُجُوبَ وَالتَّحْرِيمَ.
فَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ (٣)﴾ يُسَمَّى بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى نَفْسِ الْحُكْمِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى إِيجَابًا، وَيُسَمَّى بِالنَّظَرِ إِلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ وَهُوَ فِعْل الْمُكَلَّفِ وُجُوبًا (٤) .
_________
(١) نِهَايَة السُّول ١ / ٤٤ تَحْقِيق د. شَعْبَان إِسْمَاعِيل ط دَارَ ابْن حَزْم.
(٢) الْبَحْر الْمُحِيط ١ / ١٧٦.
(٣) سُورَة الإِْسْرَاء / ٧٨.
(٤) شَرْح الْكَوْكَب الْمُنِير ١ / ٣٣٣، والتحبير شَرْح التَّحْرِير ٢ / ٧٩١ ط مَكْتَبَة الرُّشْد، شرح الْعَضُد ١ / ٢٢٥، وحاشية الْبُنَانِيّ ١ / ٨١ دَار الْفِكْرِ، ونهاية السَّوَل ١ / ٤٤ ط دَار ابْن حَزْم، والإبهاج ١ / ٥١.