الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
الْوَجْهِ بِهِمَا فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ. أَمَّا فِيهَا فَلاَ يُسْتَحَبُّ بَل يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (١) .
وَدَلِيل اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ مَا رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ (٢) .
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: قِيل مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا اعْتَبَرُوا مَسْحَ الْوَجْهِ هُوَ الصَّحِيحَ وَبِهِ وَرَدَ الْخَبَرُ (٣) .
وَقَال الْخَطَّابِيُّ: وَقَوْل بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي فَتَاوِيهِ: وَلاَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ عَقِبَ الدُّعَاءِ إِلاَّ جَاهِلٌ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى هَذِهِ الأَْحَادِيثِ (٤) .
_________
(١) عَوْن الْمَعْبُودِ ٤ / ٣٦١، والأذكار لِلنَّوَوِيِّ ص ٦١٣ تَحْقِيق مُحْيِي الدِّين مُسْتَوٍ ط دَار ابْن كَثِير، والفتوحات الرَّبَّانِيَّة عَلَى الأَْذْكَارِ ٧ / ٢٥٨، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ١٦٧، وحاشية الْجُمَل ١ / ٣٧٢.
(٢) حَدِيث: " كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ. . . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ ٥ / ٣٩٥، وَقَال التِّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وضعفه النَّوَوِيّ فِي الأَْذْكَارِ (الْفُتُوحَات الرَّبَّانِيَّة ٧ / ٢٥٨ الْمَكْتَبَة الإِْسْلاَمِيَّة) .
(٣) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ٣١٨.
(٤) الْفُتُوحَات الرَّبَّانِيَّة عَلَى الأَْذْكَارِ ٧ / ٢٥٨.