الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
الإِْنْكَارِ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا كَشَفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الطَّرِيقِ، وَقَالُوا: يَنْبَنِي هَذَا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ هَل يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا، أَوْ يَجِبُ عَلَى الرِّجَال غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا؟ قَال الْعُلَمَاءُ ﵏ كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ - أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فِي طَرِيقِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا، وَيَجِبُ عَلَى الرِّجَال غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا فِي جَمِيعِ الأَْحْوَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (١)﴾ . إِلاَّ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (٢) وَقَالُوا: فِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فِي طَرِيقِهَا.
وَقَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: كَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الأَْجَانِبُ غَيْرُ جَائِزٍ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَة ف ٣ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) سُورَة النُّور / ٣٠.
(٢) حَدِيث جَرِير بْن عَبْد اللَّه: " سَأَلَتْ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَر الْفُجَاءَة. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣ / ١٦٩٩ ط الْحَلَبِيّ) .
(٣) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة ١ / ٣١٦، وتحفة الْمُحْتَاج ٧ / ١٩٣، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ١٢٩.