الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَلاَ جَرَمَ أَنَّ هَذَا يَزِيدُ الثِّقَةَ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَان ف ٢٨، تَوْثِيق ف ١٥)
_________
(١) الْمُغْنِي ٤ / ٥٩٠.